responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 152

.................................................................................................

______________________________________________________

وقوله تعالى (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) الآية [١] ، يعني أموالهم ، ولعل قوله (وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ) [٢] قرينة له.

وقوله (فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ) ، الآية [٣].

قيل : السفيه المبذر ، والضعيف الصبي ، لأن العرب تسمى كل قليل العقل ضعيفا ، والذي لا يستطيع ان يمل ، المغلوب على عقله الإجماع مطلقا غير ظاهر.

الإجماع مطلقا غير ظاهر. والآية غير صريح الدلالة ، لأن عدم دفع المال إليهم ، وعدم الاعتداد باملائهم ، لا يستلزم عدم جواز إيقاع العقد وعدم الاعتبار بكلامهم خصوصا مع اذن الولي والتمييز.

ويؤيده اعتبار المستثنى فإنه لو كان ممن لا اعتداد بكلامهم ما كان ينبغي الاستثناء ، ولهذا قيل بجواز عقده إذا بلغ عشرا ، وعقده حال الاختيار.

فان ظاهر الآية كون الاختيار قبل البلوغ ولئلا يلزم التأخير في الدفع مع الاستحقاق ، والظاهر منه وقوع المعاملة أيضا ، والتفويض إليه بالكلية ، فإذا تحقق الرشد يكون ما فعله صحيحا.

وكون إيقاع العقد عن الولي حال الاختيار بعيد ، غير مفهوم من الآية [٤] وكذا كون المراد به مجرد المماكسة أو السوم فقط.

وبالجملة إذا جوز عتقه ووصيته وصدقته بالمعروف وغيرها من القربات كما هو ظاهر الروايات الكثيرة [٥] ، لا يبعد جواز بيعه وشراءه وسائر معاملاته إذا كان


[١] و (٢) سورة النساء ـ ٥.

[٣] سورة البقرة ـ ٢٨٢.

[٤] إشارة إلى قوله تعالى (وَابْتَلُوا الْيَتامى) الآية كما تقدم ذكرها آنفا.

[٥] الوسائل ، ج ١٣ ، كتاب الوصايا ، الباب ٤٤ و ٤٥ فلاحظ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست