قيل : السفيه
المبذر ، والضعيف الصبي ، لأن العرب تسمى كل قليل العقل ضعيفا ، والذي لا يستطيع
ان يمل ، المغلوب على عقله الإجماع مطلقا غير ظاهر.
الإجماع مطلقا
غير ظاهر. والآية غير صريح الدلالة ، لأن عدم دفع المال إليهم ، وعدم الاعتداد
باملائهم ، لا يستلزم عدم جواز إيقاع العقد وعدم الاعتبار بكلامهم خصوصا مع اذن
الولي والتمييز.
ويؤيده اعتبار
المستثنى فإنه لو كان ممن لا اعتداد بكلامهم ما كان ينبغي الاستثناء ، ولهذا قيل
بجواز عقده إذا بلغ عشرا ، وعقده حال الاختيار.
فان ظاهر الآية
كون الاختيار قبل البلوغ ولئلا يلزم التأخير في الدفع مع الاستحقاق ، والظاهر منه
وقوع المعاملة أيضا ، والتفويض إليه بالكلية ، فإذا تحقق الرشد يكون ما فعله
صحيحا.
وكون إيقاع
العقد عن الولي حال الاختيار بعيد ، غير مفهوم من الآية [٤] وكذا كون المراد به مجرد المماكسة أو السوم فقط.
وبالجملة إذا
جوز عتقه ووصيته وصدقته بالمعروف وغيرها من القربات كما هو ظاهر الروايات الكثيرة [٥] ، لا يبعد جواز بيعه وشراءه وسائر معاملاته إذا كان