responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 77

.................................................................................................

______________________________________________________

الطواف ، بل اقترنت بالحركة التي يريد بها جعل يساره الى البيت فيطوف بعده ، وان كانت النّية معه حين يساره الى البيت على الوجه المعتبر فهو عين ما ذكروه من المقارنة بالمقاديم أوّلا فليس هذا طريقا آخر فتأمل.

فالظاهر أن مراد من قال : باستقبال الحجر وجوبا وأنّه شرط ، أو استحبابا ، أنّه يفعل ذلك قبل النيّة ثم ينوى على الوجه المذكور ، الّا ان تجوز المسامحة ويكتفى بصدق الابتداء كما أشرنا اليه ، ولكن لا بدّ من فعل النّية بعد جعل البيت على اليسار ومقارنتها لأوّل الطواف كما هو المشهور.

والظاهر أنّه لو كان متذكرا للنيّة قبل وصوله الى الحجر ومرّ عليه متذكرا يكفى ذلك.

وأنّه يكفى في الختم أيضا ما ذكرناه ، ولا يحتاج في انتهاء السابع إلى ملاحظة الوجه الذي ذكروه في الابتداء ، لما تقدم ، بل هنا أصعب لأنّهم يقولون أدنى زيادة ونقصان يضرّ.

وانّه يكفى ان يمرّ في السابع على الحجر ويتجاوز عنه بقصد أن بكون ما يتمّ به السابع طوافا والباقي يكون عبثا أو ندبا أو يكون غافلا عنها.

هذا مع تقدير تحريم الزيادة والنقصان وان قلّ ، وأنهما مضرّان عمدا في الطواف وسيجي‌ء تحقيق ذلك.

على انّه ينبغي منه ملاحظة ما كان من باب المقدمة مع النيّة في الابتداء والانتهاء وذلك ليس قدرا محققا ، فلو اعتبر الفصل الحسّي لأشكل الأمر ، والعجب انّ هذا غير مذكور في الكتب.

ويؤيّد عدم اعتبار الفصل الحسّي عدم اعتباره في الصوم ونحوه فتأمل ، إذ مدار الاحكام عندهم على القصد ، ولأنّه لا شك انّه ما زاد في الطواف الشرعي عمدا لوقوعها بغير نية ابتداء وهو ظاهر ، واستدامة لانقطاعها بالفصل الحكمي ولا يجب

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست