ثم استدلّ
بقوله عليه السّلام الطواف بالبيت صلاة [١] وقال النبي صلّى الله عليه وآله : لا يحج بعد العام
مشرك ولا عريان [٢].
والكلام عليهما
من جهة السند واحد.
نعم يمكن ان
يتم الاحتجاج بهما على بعض العامة كما أراده رحمه الله : لأنّ الظاهر انّهما من
طرقهم صحيحان.
وكأنّه لا
إجماع في المسألة حيث قال في المختلف : قال في الخلاف ستر العورة شرط في الطواف
وتبعه ابن حمزة (ابن زهره ـ مختلف) احتج برواية ابن عباس عن النبي صلّى الله عليه
وآله الطواف بالبيت صلاة الّا ان الله تعالى أحلّ فيه النطق وللمانع ان يمنع ذلك ،
وهذه الرواية غير مستندة من طرقنا ، فلا حجّة فيها انتهى [٣].
واما اشتراط الختان
فالظاهر ذلك في الرّجال دون النّساء للاخبار.
مثل صحيحة
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا
بأس ان تطوف المرأة [٤].
[١] عوالي اللئالى ج
٢ ص ١٦٧ الحديث ٣ وعن سنن البيهقي ج ٥ ص ٨٧ وكنز العمال ج ٣ ص ١٠ الرقم ٢٠٦.
[٢] الوسائل الباب ٥٣
من أبواب الطواف الرواية ١ عن ابن عباس في حديث انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله
بعث عليّا عليه السّلام ينادى ، لا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت
عريان ، ولا حظ بقيّة روايات هذا الباب أيضا.