وتحقيق هذه
المسائل يحتاج الى بسط ومعلوم من الأصول ويستدعي ذلك افرادها برسالة ولهذا وقع
الاقتصار على هذا المقدار من الاجمال.
قوله
: (ويجب على الناس مساعدته إلخ). لعله لا خلاف فيه. ولأنه معونة على البر ، وداخل في
الأمر بالمعروف.
ووجوب الترافع
اليه ، والتحريم الى غيره ، ظاهر متفق عليه : ومدلول الاخبار [١]. وكذا عدم جواز الحكم والإفتاء لغير المجتهد.
ومعلوم أيضا
عدم جواز الفتوى بتقليد الميت : ولكن لا يجوز بتقليد الحي أيضا.
واما عدم جواز
تقليد الميت مطلقا ، فهو مذهب الأكثر ، وقد مر البحث فيه ، فتأمل.
والفرق بين
الحكم والفتوى : ان الأول إنشاء أمر جزئي ، لا كلي ، في واقعة بحيث لا يتعدى الى
مثلها ، بل يحتاج إلى إنشاء حكم أخر ، فإن الحكم لا يتعدى : بخلاف الفتوى ، فإنه
يتعدى ان كان كليا.
وعلى تقدير
كونه جزئيا ، يتعدى مع المساواة : مثل قوله لزيد : ان الحدث يبطل صلاتك ، ويبطل
صلاة عمر وأيضا بالحدث ، بمحض ذلك البيان ، من غير حاجة الى قوله لعمرو ، مع العلم
بعدم الفرق.
[١] الوسائل : كتاب
القضاء ، باب ١ ، من أبواب صفات القاضي فراجع.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 549