responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 549

ويجب على الناس مساعدته على ذلك والترافع اليه : والمؤثر لغيره ظالم.

ولا يحل الحكم والإفتاء لغير جامع الشرائط.

ولا يكفيه فتوى العلماء ، ولا تقليد المتقدمين.

فان الميت لا يحل تقليده ، وان كان مجتهدا.

______________________________________________________

وتحقيق هذه المسائل يحتاج الى بسط ومعلوم من الأصول ويستدعي ذلك افرادها برسالة ولهذا وقع الاقتصار على هذا المقدار من الاجمال.

قوله : (ويجب على الناس مساعدته إلخ). لعله لا خلاف فيه. ولأنه معونة على البر ، وداخل في الأمر بالمعروف.

ووجوب الترافع اليه ، والتحريم الى غيره ، ظاهر متفق عليه : ومدلول الاخبار [١]. وكذا عدم جواز الحكم والإفتاء لغير المجتهد.

ومعلوم أيضا عدم جواز الفتوى بتقليد الميت : ولكن لا يجوز بتقليد الحي أيضا.

واما عدم جواز تقليد الميت مطلقا ، فهو مذهب الأكثر ، وقد مر البحث فيه ، فتأمل.

والفرق بين الحكم والفتوى : ان الأول إنشاء أمر جزئي ، لا كلي ، في واقعة بحيث لا يتعدى الى مثلها ، بل يحتاج إلى إنشاء حكم أخر ، فإن الحكم لا يتعدى : بخلاف الفتوى ، فإنه يتعدى ان كان كليا.

وعلى تقدير كونه جزئيا ، يتعدى مع المساواة : مثل قوله لزيد : ان الحدث يبطل صلاتك ، ويبطل صلاة عمر وأيضا بالحدث ، بمحض ذلك البيان ، من غير حاجة الى قوله لعمرو ، مع العلم بعدم الفرق.


[١] الوسائل : كتاب القضاء ، باب ١ ، من أبواب صفات القاضي فراجع.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست