لعل في رواية
عمر بن حنظلة وابى خديجة اشارة إليهم [١] ، لتفويضهم الحكم اليه وجعلهم حاكما ، فكأنه يشمل اقامة
الحدود ، فافهم.
ثم ان الظاهر
جواز ما يجوز للمجتهد الكل ، للجزء : إذ الظاهر جواز التجزي كما هو مذهب المصنف
وبعض المحققين : ودليله مذكور في محله.
وفي رواية أبي
خديجة ـ قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى
أهل الجور ، ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد
جعلته قاضيا فتحاكموا إليه [٢] ـ اشارة اليه.
وكذا العمل
بقول الميت عند عدم الحي أصلا ، والا يلزم الحرج والضيق المنفيان عقلا ونقلا :
وللاستصحاب : ولتحقق الحكم وحصوله من الدليل ، ولم يتغير بموت المستدل ولا حصل
للمقلد علم بان الأمر الفلاني واجب ، ولا يصلح لدفعه الا علم آخر. وليس ، مع عدم
دليل صالح للمنع ، إذ كل ما قيل ، مدخول بدخل ظاهر.
والظاهر ان
الخلاف ظاهر كما صرح به في الذكرى والجعفرية وكتب الأصول : وليس بمعلوم كون
المخالف ، مخالفا [٣] لبعد ذلك عن الذكرى المخصوص ببيان مسائل الأصحاب ، وعدم
اختصاص دليل الطرفين بالمخالف.
ولكن مع ذلك لا
تحصل الراحة به ، لعدم ظهور المجتهد العدل الأعلم ، مع العلم بالتفات بينهم ،
ووجود الخلاف في تعيين العمل بقول الأعلم مع العلم بالتفاوت بينهم ووجود الخلاف في
تعيين العمل بقول الأعلم وتعدد أقواله ، مع عدم العلم بالمتأخر.