والظاهر عدم
الفرق بين الزوجة والولد : لأنه ان عمل بها ـ وحمل من اليه الحكم على الحاكم مطلقا
ـ يدل على جواز ذلك للحاكم مطلقا على غيرهما أيضا ، والا فلا يجوز عليهما أيضا ،
وان كان حاكما ، لعدم الدليل.
ويمكن استثناء
جواز القصاص ، بل لا يكون داخلا في الحدود ، فان الحد غير القصاص ، وسيجيء ان شاء
الله.
قوله
: (وللفقيه الجامع لشرائط الإفتاء إلخ). إشارة إجمالية إلى شرائط الاجتهاد وإجراء الاحكام ،
واقامة الحدود للمجتهد : وتفصيلها معلوم من المفصلات فروعا وأصولا.
الظاهر انه لا
خلاف في جواز الفتوى ، والحكم له ، بل في وجوبهما عليه.
ويؤيده مقبولة
عمر بن حنظلة [١] وأبي خديجة [٢] فلا يضر عدم صحة السند ، للقبول والجبر.
واما جواز
اقامة الحدود له : فقد مر توقف المصنف في المنتهى لما مر : وان قال بعد ذلك في
مسألة أخرى : وهو ـ اى جواز اقامة الحدود للفقيه ـ قوي عندي ، ودليله رواية حفص
المتقدمة [٣] : والإفضاء إلى الفساد لو لم يجوّز.
وقد مر ما في
الاستدلال برواية حفص من وجه [٤] ، توقفه في المنتهى : وقد
[١] الوسائل ، كتاب
القضاء ، باب ١ من أبواب صفات القاضي حديث ٤ ، وباب ١١ ، من هذه الأبواب ، حديث ١.
[٢] الوسائل ، كتاب
القضاء ، باب ١ من أبواب صفات القاضي ، حديث ٥.
[٣] الوسائل ، كتاب
القضاء باب ٣١ ، من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١.
[٤] وهو عدم صحة
السند ، واحتمال الامام من «من اليه الحكم».
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 546