responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 546

وللفقيه الجامع لشرائط الإفتاء وهي العدالة. والمعرفة بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية ـ إقامتها ، والحكم بين الناس بمذهب أهل الحق.

______________________________________________________

والأصل دليل قوى.

والظاهر عدم الفرق بين الزوجة والولد : لأنه ان عمل بها ـ وحمل من اليه الحكم على الحاكم مطلقا ـ يدل على جواز ذلك للحاكم مطلقا على غيرهما أيضا ، والا فلا يجوز عليهما أيضا ، وان كان حاكما ، لعدم الدليل.

ويمكن استثناء جواز القصاص ، بل لا يكون داخلا في الحدود ، فان الحد غير القصاص ، وسيجي‌ء ان شاء الله.

قوله : (وللفقيه الجامع لشرائط الإفتاء إلخ). إشارة إجمالية إلى شرائط الاجتهاد وإجراء الاحكام ، واقامة الحدود للمجتهد : وتفصيلها معلوم من المفصلات فروعا وأصولا.

الظاهر انه لا خلاف في جواز الفتوى ، والحكم له ، بل في وجوبهما عليه.

ويؤيده مقبولة عمر بن حنظلة [١] وأبي خديجة [٢] فلا يضر عدم صحة السند ، للقبول والجبر.

واما جواز اقامة الحدود له : فقد مر توقف المصنف في المنتهى لما مر : وان قال بعد ذلك في مسألة أخرى : وهو ـ اى جواز اقامة الحدود للفقيه ـ قوي عندي ، ودليله رواية حفص المتقدمة [٣] : والإفضاء إلى الفساد لو لم يجوّز.

وقد مر ما في الاستدلال برواية حفص من وجه [٤] ، توقفه في المنتهى : وقد


[١] الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ١ من أبواب صفات القاضي حديث ٤ ، وباب ١١ ، من هذه الأبواب ، حديث ١.

[٢] الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ١ من أبواب صفات القاضي ، حديث ٥.

[٣] الوسائل ، كتاب القضاء باب ٣١ ، من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١.

[٤] وهو عدم صحة السند ، واحتمال الامام من «من اليه الحكم».

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست