عزا) إذا رأى منكرا ان يعلم الله عزّ وجلّ من قلبه إنكاره [١].
قوله
: (وباللسان إذا عرف الافتقار إلخ). أي الثانية : الإنكار باللسان ، والثالثة باليد.
قال في الدروس
: وطريق الأمر والنهي التدرج : فالإعراض ، ثم الكلام اللين ، ثم الخشن ، ثم الأخشن
، ثم الضرب الغير المبرح ، ثم المبرح [٢].
وينبغي ان يكون
الاعراض بحيث لا يغيظ ، ولا يكون أقبح من الكلام اللين ، والا فهو مؤخر عنه : وهو
ظاهر : والحال متفاوت بالنسبة إلى الأشخاص والأحوال.
قوله
: (ولو افتقر الى الجراح أو القتل افتقر إلى اذن الامام على راى)
هذا هو المشهور
ويشعر ما نقل ـ في المنتهى عن الشيخ ـ بالإجماع ، ونقل الجواز بغير اذنه عن السيد
المرتضى والشيخ في التبيان أيضا وقال : وهو عندي قوى.
ودليل السيد :
ان المنع عن المنكر واجب مهما أمكن مع الشرائط ، والجرح والقتل مرتب على المنع
والدفع ، لا انه مقصود أصالة ، والموقوف على اذنه هو الذي يكون مقصودا بالذات مثل
الحدود والتعزيرات ، لا الذي يحصل بالعرض بسبب الدفاع مثل الدفع عن المال والنفس
الذي يؤل الى الجرح.
هذا صحيح لو
سلم وجوب المنع بمهما أمكن مع الشرائط ، والدليل عليه غير واضح ، ودليل الأمر
والنهي لا يدل عليه ، لان الجرح والقتل ليسا بأمر ولا نهى ،
[١] الوسائل ، باب ٥
، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، حديث ١.