responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 54

وفي الجدال مرّة كاذبا شاة ومرّتين بقرة وثلثا بدنة.

وصادقا ثلثا شاة.

______________________________________________________

حلق الرأس [١] ولهذا قيل بالكراهة لعدم صحة الاخبار الدالة على المنع مع المعارضة في الجملة وحملت على الكراهة لصحيحة حريز [٢].

ولكن يمكن حملها على حال الضرورة لما تقدم في خبر الحسن الدالّ على تحريم إخراج الدم وقد مرّ البحث فيه في تحريم إخراج الدّم ، فتذكر.

قوله : وفي الجدال إلخ .. قد مرّ تحقيق الجدال والفسوق وتحريمهما.

ويدلّ على عدم الكفارة ، بالجدال مرّة أو مرّتين صادقا ، الأصل ، وصحيحة يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شي‌ء؟ قال : لا [٣].

وغيرها ويؤيّده عدم الكفارة في الفسوق مع أنه الكذب ، وينبغي الاستغفار والتوبة.

قال في المنتهى : وتجب التوبة فإنّها كفارة كلّ ذنب وتجديد التلبية أيضا.

ويدل عليهما صحيحة محمد بن مسلم والحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام (في حديث) قالا : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : لم يجعل الله له حدّا يستغفر الله ويلبّى (الحديث) [٤].

ويدلّ على وجوب دم شاة في الجدال صادقا فوق المرّتين صحيحة معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : انّ الرّجل إذا حلف بثلثة أيمان في مقام


[١] هكذا في جميع النسخ ، والصواب : لو لم يستلزم الحلق ، كما في قوله عليه السّلام في صحيحة حريز : لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق إلخ.

[٢] الوسائل الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.

[٣] الوسائل الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٨.

[٤] الوسائل الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ بطريق الصدوق.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست