حلق الرأس [١] ولهذا قيل بالكراهة لعدم صحة الاخبار الدالة على المنع
مع المعارضة في الجملة وحملت على الكراهة لصحيحة حريز [٢].
ولكن يمكن
حملها على حال الضرورة لما تقدم في خبر الحسن الدالّ على تحريم إخراج الدم وقد مرّ
البحث فيه في تحريم إخراج الدّم ، فتذكر.
قوله
: وفي الجدال إلخ .. قد مرّ تحقيق
الجدال والفسوق وتحريمهما.
ويدلّ على عدم
الكفارة ، بالجدال مرّة أو مرّتين صادقا ، الأصل ، وصحيحة يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق
عليه شيء؟ قال : لا [٣].
وغيرها ويؤيّده
عدم الكفارة في الفسوق مع أنه الكذب ، وينبغي الاستغفار والتوبة.
قال في المنتهى
: وتجب التوبة فإنّها كفارة كلّ ذنب وتجديد التلبية أيضا.
ويدل عليهما
صحيحة محمد بن مسلم والحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام (في حديث) قالا : أرأيت
من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : لم يجعل الله له حدّا يستغفر الله ويلبّى (الحديث)
[٤].
ويدلّ على وجوب
دم شاة في الجدال صادقا فوق المرّتين صحيحة معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد
الله عليه السّلام : انّ الرّجل إذا حلف بثلثة أيمان في مقام
[١] هكذا في جميع
النسخ ، والصواب : لو لم يستلزم الحلق ، كما في قوله عليه السّلام في صحيحة حريز :
لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق إلخ.
[٢] الوسائل الباب ٦٢
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.
[٣] الوسائل الباب ١
من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٨.
[٤] الوسائل الباب ٣٢
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ بطريق الصدوق.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 54