responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 538

وانتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن اخوانه

______________________________________________________

بعدم السقوط ما لم تظهر الندامة ، وصريح في السقوط بمجرد ظهور الامارة.

وذلك غير بعيد ، للأصل ، وعدم ظهور الوجوب ، الا مع الإصرار المعلوم ، فلا يضر كون الأمارة علامة ضعيفة ، فيشكل السقوط بها ، كما قال في شرح الشرائع.

ولو لا توهم الإجماع ، لكان القول بعدم الوجوب مع عدم الفعل مطلقا متوجها ، إذ ليس هنا الا العزم على فعل حرام.

وحرمة ذلك غير ظاهر ، إذ قد نوقش في تحريمه فكيف في وجوب النهي عن ذلك ، ولكن وجوب التوبة مؤيد للتحريم ، ولو ثبت وجوب الأمر بها أيضا لكان الأمر والنهي مع العزم ، بل مع عدم ظهور الندامة ، موجها.

ولكن ظاهر كلامهم خال عن ذلك ، غير ان الأمر والنهي في صورة العدم ، على عدم الفعل مرة أخرى ، لا على الترك لحصوله حينئذ : ويحتمل حينئذ وجوب تكليفه بترك العزم على العود بالتوبة [١].

فتأمل فإنه ما ذكره احد على ما رأيت : والذي يظهر انهم كانوا يكتفون بترك المنكر مثلا ، وما نقل تكليفهم أحدا بالتوبة ، بل بمجرد الترك كانوا يخلون سبيله : وكذا في الأمر بالمعروف فإنهم كانوا يتركون بارتكابه فقط.

فلعل أصل العدم ، أو عدم العزم ، دليله ، وان التزامه أمر قلبي بينه وبين الله ، وانه ما علم الوجوب إلا بالأمر بالمعروف الظاهر ونهى المنكر كذلك بالإجماع ، وغيره منفي بالأصل.

ويمكن ان يقال : التوبة معروفة وتركها منكر ، وهو معلوم في مرتكب حرام ، فيبقى الأمر والنهي ، فتأمل.

(الرابع) : انتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن إخوانه.


[١] في النسخ المخطوطة التي عندنا (وبالتوبة) وحينئذ يكون عطفا على قوله : (بتركه)

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست