بعدم السقوط ما لم تظهر الندامة ، وصريح في السقوط بمجرد ظهور الامارة.
وذلك غير بعيد
، للأصل ، وعدم ظهور الوجوب ، الا مع الإصرار المعلوم ، فلا يضر كون الأمارة علامة
ضعيفة ، فيشكل السقوط بها ، كما قال في شرح الشرائع.
ولو لا توهم
الإجماع ، لكان القول بعدم الوجوب مع عدم الفعل مطلقا متوجها ، إذ ليس هنا الا
العزم على فعل حرام.
وحرمة ذلك غير
ظاهر ، إذ قد نوقش في تحريمه فكيف في وجوب النهي عن ذلك ، ولكن وجوب التوبة مؤيد
للتحريم ، ولو ثبت وجوب الأمر بها أيضا لكان الأمر والنهي مع العزم ، بل مع عدم
ظهور الندامة ، موجها.
ولكن ظاهر
كلامهم خال عن ذلك ، غير ان الأمر والنهي في صورة العدم ، على عدم الفعل مرة أخرى
، لا على الترك لحصوله حينئذ : ويحتمل حينئذ وجوب تكليفه بترك العزم على العود
بالتوبة [١].
فتأمل فإنه ما
ذكره احد على ما رأيت : والذي يظهر انهم كانوا يكتفون بترك المنكر مثلا ، وما نقل
تكليفهم أحدا بالتوبة ، بل بمجرد الترك كانوا يخلون سبيله : وكذا في الأمر بالمعروف
فإنهم كانوا يتركون بارتكابه فقط.
فلعل أصل العدم
، أو عدم العزم ، دليله ، وان التزامه أمر قلبي بينه وبين الله ، وانه ما علم
الوجوب إلا بالأمر بالمعروف الظاهر ونهى المنكر كذلك بالإجماع ، وغيره منفي
بالأصل.
ويمكن ان يقال
: التوبة معروفة وتركها منكر ، وهو معلوم في مرتكب حرام ، فيبقى الأمر والنهي ،
فتأمل.
(الرابع) :
انتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن إخوانه.
[١] في النسخ
المخطوطة التي عندنا (وبالتوبة) وحينئذ يكون عطفا على قوله : (بتركه)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 538