عليه السّلام انه قال : انما هو على القوىّ المطاع العالم بالمعروف من
المنكر ، لا على الضعيف التي لا يهتدى سبيلا [١].
بعد رد وجوب
الأمر والنهي على الأمة جميعا.
وهذه مع رواية
مسعدة بن صدقة [٢] تدلان على اشتراط العلم وجواز التأثير ، بل على نفى
الضرر أيضا ، وهو الشرط الرابع.
ويدل على
الثاني والثالث رواية يحيى الطويل أيضا [٣] ويكفى عدم الخلاف فيها.
(الثالث) :
إصرار فاعل المنهي عنه عليه ، وإصرار فاعل ترك المأمور به عليه كذلك [٤] ، بمعنى انه اما ان يكون فاعلا بالفعل ، أو مريدا للفعل
مرة بعد اخرى.
ويحتمل
الاكتفاء بكونه غير نادم لما فعل ، سواء كان عازما على العود أم لا : ويؤيده وجوب
التوبة والندامة : والأحوط الأمر حينئذ ، إذ الظاهر عدم التحريم قطعا.
نعم قد يقال :
الأصل عدم الوجوب ، وليس بظاهر مع عدم الفعل مطلقا خصوصا مع عدم العزم.
نعم قد صرح
بالتحريم ـ مع ظهور الندامة ـ في الدروس [٥] وغيره :
ولكن قول
المنتهى والدروس : ولو ظهر امارة الندم سقط الوجوب ، مشعر
[١] الوسائل باب ٢ ،
من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، قطعة من حديث ١.
[٢] قوله قدس سره :
وهذه مع رواية مسعدة بن صدقة ، أي ذيل هذه الرواية وكلاهما رواية واحدة فلاحظ.
[٣] الوسائل باب ٢ ،
من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، حديث ٢.
[٤] هكذا في جميع
النسخ ، والظاهر زيادة لفظة (كذلك)
[٥] قال في الدروس ما
لفظه : ولو لاح من المتلبس امارة الندم حرم قطعا ، لاحظ ص ١٦٥ وقال في المنتهى :
الثالث ان يكون المأمور والمنهي مصرا على الاستمرار ، فلو ظهرت منه امارة الامتناع
سقط الوجوب ، لاحظ ص ٩٩٣ فعلى هذا لفظة (والدروس) في قوله قدّس سرّه : (ولكن قول
المنتهى والدروس) زائدة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 537