responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 537

وإصرار الفاعل على المنهي ، أو خلاف المأمور

______________________________________________________

عليه السّلام انه قال : انما هو على القوىّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر ، لا على الضعيف التي لا يهتدى سبيلا [١].

بعد رد وجوب الأمر والنهي على الأمة جميعا.

وهذه مع رواية مسعدة بن صدقة [٢] تدلان على اشتراط العلم وجواز التأثير ، بل على نفى الضرر أيضا ، وهو الشرط الرابع.

ويدل على الثاني والثالث رواية يحيى الطويل أيضا [٣] ويكفى عدم الخلاف فيها.

(الثالث) : إصرار فاعل المنهي عنه عليه ، وإصرار فاعل ترك المأمور به عليه كذلك [٤] ، بمعنى انه اما ان يكون فاعلا بالفعل ، أو مريدا للفعل مرة بعد اخرى.

ويحتمل الاكتفاء بكونه غير نادم لما فعل ، سواء كان عازما على العود أم لا : ويؤيده وجوب التوبة والندامة : والأحوط الأمر حينئذ ، إذ الظاهر عدم التحريم قطعا.

نعم قد يقال : الأصل عدم الوجوب ، وليس بظاهر مع عدم الفعل مطلقا خصوصا مع عدم العزم.

نعم قد صرح بالتحريم ـ مع ظهور الندامة ـ في الدروس [٥] وغيره :

ولكن قول المنتهى والدروس : ولو ظهر امارة الندم سقط الوجوب ، مشعر


[١] الوسائل باب ٢ ، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، قطعة من حديث ١.

[٢] قوله قدس سره : وهذه مع رواية مسعدة بن صدقة ، أي ذيل هذه الرواية وكلاهما رواية واحدة فلاحظ.

[٣] الوسائل باب ٢ ، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، حديث ٢.

[٤] هكذا في جميع النسخ ، والظاهر زيادة لفظة (كذلك)

[٥] قال في الدروس ما لفظه : ولو لاح من المتلبس امارة الندم حرم قطعا ، لاحظ ص ١٦٥ وقال في المنتهى : الثالث ان يكون المأمور والمنهي مصرا على الاستمرار ، فلو ظهرت منه امارة الامتناع سقط الوجوب ، لاحظ ص ٩٩٣ فعلى هذا لفظة (والدروس) في قوله قدّس سرّه : (ولكن قول المنتهى والدروس) زائدة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست