كثيرة معروفة ، ولا يحتاج الى ذكرها : لأنّ المسألة صارت كالضرورية فخرجت
عن الفقهيّة.
ثم انه لا ثمرة
في بحث أنّ وجوبهما هل هو عقلي ـ بمعنى انه مع قطع النظر عن الشرع ووروده ، يدرك
العقل السليم قبح ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : بمعنى استحقاق التارك
الذم عقلا ، واستحقاق الفاعل المدح ، فلو ترك الشارع الأمر بهما وإيجابهما ، يفهم
من العقل ذلك ، وانما ذكره للتأكيد لا للبيان والكشف ـ أم لا : بل لا بد من الشرع
ليبين للعقل ذلك فلا يدركه بدونه؟
وكأنه لذلك
تركه المصنف هنا : فتركنا أيضا البحث عن أدلّة الطرفين وما فيها.
والظاهر انه
شرعي : إذا العقل يجوّز كون شخص مأمورا بشيء ، ومع ذلك يجوّز عدم وجوب الأمر لأشخاص
أخر ذلك الشيء المأمور به ، بل قد يجوّز كونه قبيحا ، لقبح الأمر منهم.
نعم يمكن ان قد
يجد العقل حسن الأمر والنهي لخصوص مادة ، لا لكونه مأمورا به ومنهيا عنه فقط ، مثل
ان أمر الشارع بانقاذ الغريق ، ونهى العقل؟ عن إحراق النفس وهلاكها ، فأراد الشخص
المأمور والمنهي خلاف ذلك.
والعقل يجد أنّ
أمره ونهيه عن ذلك حسن موجب للمدح عند العقلاء ، وتركه مستلزم لضدّه عندهم ، لانه
يجد أنّ الغرض هو الحفظ ، وعدم وجود هذا المنكر من العدم لا غير.
وكأنّه الى ذلك
أشار في الدروس : ان وجوبهما عقلي وشرعي ، بمعنى انه في