وروي ان أمير
المؤمنين عليه السّلام نادى يوم الجمل : من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه وكان
بعض أصحابه قد أخذ قدرا وهو يطبخ فجاء صاحبها ليأخذها ، فسأله الذي يطبخ فيها
إمهاله حتى ينضج الطبخ فأبى فكبها فأخذها [١].
وهذا يدل على
كمال اهتمامه برد أموال الناس ، والانصاف للمظلوم عن ظالمه صلّى الله عليه وعلى
أولاده.
ونقل في
المنتهى ان من جملة ما أنكر الخوارج عليه عليه السّلام ، عدم السبي وقسمة غنيمة
الخوارج ، وقالوا : من حلت دمائه حلت أمواله وبالعكس.
قوله
: (وللإمام الاستعانة إلخ). وذلك ظاهر مع الحضور ، وهو الحاكم على الإطلاق.
وظاهر أيضا
ضمان أهل البغي ما أتلفوا من أموال أهل العدل وأنفسهم ، اى عسكر الامام بالحق في
الحرب وغيره ، بخلاف ما يتلفون أهل العدل في الحرب لدفعهم ، وان لم يملكوا ما
يحويه.
قوله
: (ومانع الزكاة إلخ). دليل جواز قتل مانع الزكاة مستحلا : انه منكر للضرورة فيقتل ، إذا لم
يظهر له شبهة ، وينبغي قبول توبته كالخوارج ، فتأمل : ولا يقتل غير المستحل ، بل
يسعى في الأخذ عنه مهما أمكن ولو بالحرب والمقاتلة ، ولكن يكون المقصود الأخذ
والدفع ، لا قتله ، ولو قتل حينئذ يكون هدرا ، هذا ظاهر كلامهم ، فتأمل.
[١] المغني لابن
قدامة ، ط بيروت ١٤٠٤ ه ج ١٠ ، ص ٦٢ ، فصل ٧٠٧٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 526