ولا يجب قتالهم
، ولا اتباع مدبرهم ، ولا اجهاز جريحهم ، والا لفعل ضد ذلك ، كما نقل ذلك في
محاربة أمير المؤمنين عليه السّلام مع عائشة ومعاوية [١] أظنّه نقل في الكشاف (لو لا محاربة على مع عائشة
ومعاوية ما كان يعلم حكم أهل البغي والحرب) حيث ما تبع مدبرهم ، وما أجهز جريحهم ،
بل اختصر على تفريق جمعهم في الأول وخلافه في الثاني ، فعلمنا أحكام قسمي البغاة.
وفيه ما فيه فتأمل
: دل على هذا التفصيل الاخبار ، بقول وفعل أمير المؤمنين عليه السّلام يوم الجمل
وصفين.
قوله
: (ولا يجوز سبى ذراريهم ولا نسائهم إلخ). الظاهر انه لا خلاف في ذلك ، لسمة الإسلام.
ونقل الإجماع
في المنتهى على عدم تملك مال لم يحوه العسكر : ودل عليه الأصل والاخبار [٢] أيضا بفعله وقوله عليه السّلام ، حتى نقل انه لما كثر
عليه القول في قسمة الغنيمة والفيء ، قال : أيكم يأخذ أمّ المؤمنين في سهمه؟ يعنى
عائشة [٣] فكفوا عن ذلك.
ونقل عن السيد
المرتضى عدم الخلاف بين الفقهاء في ذلك ، وان مرجع الناس في هذا الموضع الى قضاء أمير
المؤمنين عليه السّلام في محاربة أهل البصرة ، وان نقل الخلاف في أموالهم التي
حواها العسكر ، وما تقدم ، دليل قوى على العدم مطلقا.
[١] الوسائل ، باب ٢٤
من أبواب جهاد العدو ، حديث ٣ ولفظ الحديث (لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير
المؤمنين عليه السّلام لا تتبعوا موليّا ولا تجيزوا (ولا تجهزوا) على جريح ومن
أغلق بابه فهو آمن ، فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على جريح! فقال
ابان بن تغلب لعبد الله بن شريك هذه سيرتان مختلفتان ؛ فقال عليه السّلام : ان أهل
الجمل ، قتل طلحة والزبير ، وان معاوية كان قائما بعينه) وحديث ٤ أيضا بهذا
المضمون فراجع.