وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام.
وأمّا في زمان
الغيبة فمشكل : ويمكن جواز أخذها للحاكم النائب له عليه السّلام وجعلها في مصالح
المسلمين ، مثل بيت مال المسلمين ، وصرفها لفقراء المسلمين ، كالزكاة كما يشعر به
عبارة قواعد المصنف : (فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم لفقراء المسلمين) ولكن غير ظاهر [١] ، ولم يعلم كون غيره عليه السّلام مقامه في ذلك ، وما
نرى له دليلا ، ولا كلام الأصحاب ، بل هكذا عباراتهم مجملة.
والعجب انهم
يثبتون أحكام الامام عليه السّلام في زمان حضوره ، ويتركون مثل هذه.
لعله لعدم
المستند ، ولكن ينبغي إظهاره ليطمئن قلب مثلنا ويندفع الشبهة ، لجواز أخذها للجائر
وإعطائها لآحاد المسلمين ، وأخذهم لها من عند أنفسهم ، وقد تراهم الآن يظنون أخذها
أكثر إباحة من مال الجائر.
بل يعتقدون
أنها أبعد من الشبهة مع عدم احتياجهم إليها أيضا ، وما نرى وجهه ، وهم اعرف.
لعل عندهم وجه
اباحة وصل إليهم ممن قوله حجة ، كما يفعلون في أخذ الخراج والمقاسمة : أظن وجوب
الاجتناب ، ولا شك انه أحوط.
قوله
: (ولو استحدثوا إلخ). معلوم عدم تجويز ذلك ، بل وجوب تخريبهما : لانه معبد لعبادة باطلة وبدعة
، ضالة ومضلة : ولا يبعد لهم تجديد ما كان قبل
[١] وفي بعض النسخ
الخطية بعد قوله : غير ظاهر : ما لفظه (كون ذلك في زمان الغيبة ، الا انها محتمل
وسقوطها عنهم بالكلّية وان الواضع لها غير ظاهر)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 519