نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 509
خاتمة
لا يجوز الانتفاع
بالطرق في غير الاستطراق ، الا بما لا يفوت معه منفعته ، فلو جلس غير مضر ثم قام
بطل حقه ، وان قام بنية العود : ولو كان للبيع والشراء في الرحاب فكذلك ، الا ان
يكون رحله باقيا.
عليه وآله في سيل وادي مهزور ان يحبس الأعلى على الأسفل ، للنخل الى
الكعبين وللزرع الى الشراكين.
ورواية عقبة بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله في شرب
النخل بالسيل : ان الأعلى يشرب قبل الأسفل ، يترك من الماء الى الكعبين ثم يسرح
الماء إلى الأسفل الذي يليه ، كذلك حتى ينقضي الحوائط ويفنى الماء [١] :
ولكن ما فيها
دلالة على الشجر غير النخل ، لعله موجود في غيرها ، ولعل فيها دلالة على كون الكعب
غير ظاهر القدم.
خاتمة
قوله
: (لا يجوز إلخ). إشارة إلى الأراضي التي انتفاعها مشتركة بين الناس مثل الطرق لاستطراقهم
والمساجد والمدارس والخانات : فلا يجوز الانتفاع بشيء منها لأحد بغير الوجه الذي
عين له ، مع المنع عن ذلك الوجه ، مثل الجلوس في الطرق مع المنع عن الاستطراق ،
والاعمال في المساجد مع منع المصلين عن الصلاة.
ولعل دليله
الإجماع ، وإخراج ما عين لشيء عنه. والتغيير والتبديل المضر بما عين ، قبيح عقلا
ونقلا ، فعلم ان الجلوس الغير المضر بالانتفاع المطلوب ، جائز في الطريق
[١] الوسائل ، باب ٨
، من أبواب إحياء الموات ، حديث ٥.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 509