responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 499

والتحجير يفيد الأولوية (لا ملكا خ).

ويحصل بنصب المروز ، أو الحائط. فلو أحياها غيره لم يصح.

______________________________________________________

لمرعوب فعله شرعا مطلقا ، ولهذا ترى المساجد والمدارس والخانات والآبار قريبا بعضها الى بعض من غير منع مطلقا ، ولعدم دليل واضح ، فالقول بمثله بعيد.

وكذا ثبوت الحريم للمؤمن في المسجد والمدرسة ونحوهما بما ذكر غير ظاهر.

ويحتمل ان يكون بمعنى ان لصاحب الحريم المنع عنه ان حصل الضرر بالحرارة ونحوها له ، لا انه لا يجوز الجلوس والصلاة فيه الا بإذنه ، فإنه بعيد ، ولهذا نرى المسلمين يقعد بعضهم بجنب البعض في المجالس والمساجد ويصلون من دون إنكار من الأئمة والعلماء سابقا ولاحقا ، لعدم النقل ، لان الظاهر في مثله مع وجوده ، النقل.

ويحتمل كونه للاستحباب مع وجود مكان آخر ، لئلا يحصل الضيق المكروه المشوش الذي يسلب الخضوع المطلوب ، ولانه تعظيم للمؤمن المرغوب فيه شرعا ، عقلا ونقلا [١] :

والاحتياط يقتضي الاجتناب الا مع الاذن مهما أمكن. وما رأيت في تحقيق معنى الحريم من كلام الأصحاب شيئا.

ويفهم من الدروس تملك حريم المعدن ، قال فيه : من ملك معدنا ملك حريمه ، وهو منتهى عروقه عادة ، ومطرح ترابه وطريقه. وهو مشعر بصيرورة الحريم ملكا ، وفيه تأمل.

قوله : (والتحجير يفيد الأولوية). الحكم مشهور ، مع إجمال التحجير ، وعدم ظهور الدليل غير الذكر في الكتب ، كأنه الإجماع في الجملة.

قوله : (ويحصل إلخ). المروز جمع مرز. وهو ظاهر. لعل المراد حصول تحجير ارض الزرع به.


[١] الوسائل ، ج ٨ ، باب ٤ و ٥ من أبواب أحكام العشرة فراجع.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست