واعلم ان
الحريم المذكور انما هو في المباحات ، لا الاملاك ، وهو ظاهر ، قاله الأصحاب ،
أيضا. قال في الدروس : لا حريم في الاملاك ، لتعارضها ، فلكلّ أن يتصرّف في ملكه
بما جرت العادة وإن تضرر صاحبه ، ولا ضمان لتعميق أساس حائطه ، وبئره ، وبالوعته ،
واتخاذ منزله دكان حدادا ، وصفارا وقصارا ودباغا.
وان المراد
بالحريم غير ظاهر ، هل المراد ملكية صاحب الحريم وأولويته؟
بمعنى عدم جواز
تصرف الغير في الحريم بوجه من الوجوه إلا بإذنه ، أو انه لا يجوز للغير احداث مثل
ذي الحريم في مثل البئر والعين ، ويجوز سائر التصرفات مثل الجلوس والعمارة
والزراعة وأخذ الماء والكلاء وغيرها.
وبالجملة هل
المراد عدم جواز التصرف في الحريم مطلقا؟ أو بما يضر بكونه حريما ، وينفع ذا
الحريم المتعارف ، بحيث يتعطل أو ينقص الفائدة المطلوبة منه؟
الأصل ، وعدم
التصريح في الاخبار ، والاعتبار في المنع مطلقا عن التصرف ، يقتضي الثاني :
اقتصارا على المتيقن ، ولا نزاع فيه.
ويؤيده ان
الحريم المستحق غير مختص بكون صاحب ذي الحريم شخصا معينا حتى يحرم التصرف مطلقا
الا بإذنه لملكيته وأولويته ، بل هو ثابت في المختصة والمشتركة بين المسلمين قاطبة
وقد صرح في الدروس أيضا ، ويبعد توقف مطلق التصرف على اذن جميع المسلمين في ذلك ،
أو الوالي أو محدث البئر. فيكون في الحائط بمعنى عدم جواز تصرف يمنع فائدة الحريم
، أو يضر بالحائط مثل بناء عمارة فيه ، أو حفر بئر ونهر يضران به ، وكذا الدار ،
وكذا في (المشترك خ ل) الشرك وغيرها. ولكن ذلك غير ظاهر ـ في كل الحريم المذكور ـ
، للمسجد.
[١] الوسائل ، ج ١٧ ،
باب ١٠ من أبواب إحياء الموات ، حديث ٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 497