العادية ، بتشديد الياء ، القديمة : منسوبة إلى عاد ، والعرب ينسبون القديم
اليه ، كذا قيل ، كأنها حملت على بئر المعطن لما تقدم.
وسند الرواية
التي ذكر فيها بقوله (وفي رواية أخرى خمسون إلخ) غير ظاهر ، ومع ذلك القائل بها
أيضا غير ظاهر.
وحمل الخمسون
على الاستحباب ، وخمسة وعشرون على الضرورة ممكن.
ودليل كون حريم
العين ، ما ذكر في المتن ، كما في أكثر العبارات ، هو الروايتان المتقدمتان
المحمولتان على الأرض الصلبة.
لرواية عقبة بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمس
مأة ذراع ، وإذا كانت أرضا رخوة فألف ذراع ، الرواية [١] و [٢].
لعل البئرين
محمولان على العينين ، ولا يضر عدم العلم بصحة السند ، للشهرة ، وعدم المخالفة.
و (لعل خ) دليل
حريم الحائط المذكور المشهور ، هو الضرورة والاعتبار. وكذا في أكثر الفروعات في
غير الكتاب : مثل حريم القرية ، وحريم النخلة.
وتدل الرواية
على كون حريم النخل بمقدار مد جرائدها [٣] :
قال في الدروس
، روى الصدوق : أنّ حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية : وحريم المؤمن في الصيف
باع ، وروى عظم الذراع [٤] ، وان حريم النخلة
[١] الوسائل ، ج ١٧ ،
باب ١١ ، من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٣.
[٢] لا يخفى ان
للحديث ذيلا نقله في التهذيب فقط ، ولم ينقله في الكافي والفقيه متصلا ، وانما
نقلناه مستقلا ، وأورد الذيل في الوسائل ، في باب ١٦ من كتاب احياء الموات ،
الحديث ١ ـ ٢.
[٣] الوسائل ، ج ١٧ ،
باب ١٠ و ١١ من أبواب إحياء الموات ، حديث ١.
[٤] الوسائل ، ج ١٧ ،
باب ١٠ و ١١ من أبواب إحياء الموات ، حديث ١٠.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 496