responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 490

.................................................................................................

______________________________________________________

وصرح الشهيد الثاني قدس سره في شرح الشرائع على ان كل من يدعى ملكية أرض يسمع منه ولا يجوز الأخذ منه لما مر.

فعلى هذا يشكل أخذ الخراج ـ على تقدير جوازه ـ من الواضع يده على أرض محياة في البلاد المشهورة انها مفتوحة عنوة أيضا ، فإنه يفيد الملكية ظاهرا مع الإمكان وعدم العلم بالفساد.

فإثبات كونه من الأرض الخراجية مشكل جدّا. كيف يمكن الآن إثبات أن هذه الأرض بعينها كانت معمورة عند الفتح بإذن الإمام شرعا ، ويشكل الحكم بمجرد كونها معمورة الآن ، لانه كذلك حين الفتح ، للاستصحاب ، لان الوضع مانع لما تقدم ، وقد قال هو أيضا بذلك ، ولأن الأصل عدم العمارة إلا فيما يتحقق ذلك ، فتأمل.

ولا تدل على كون شي‌ء معين من ارض العراق كذلك ـ رواية الحلبي كأنها صحيحة لأن ابن مسكان ، هو عبد الله على الظاهر ، لنقله عن محمد الحلبي [١].

قال سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن السواد ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد ، فقلنا : الشراء من الدهاقين؟ قال : لا يصلح الّا أن يشترى منهم على ان يصيّرها للمسلمين ، فإذا (فإن يب) شاء ولىّ الأمر أن يأخذها أخذها ، قلت : فإن أخذها منه؟ قال يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل [٢].

نعم هي تدل على كون العراق مفتوحة عنوة في الجملة : فإمّا ان يكون بإذن أمير المؤمنين عليه السّلام ، إذ كان الحسن عليه السّلام معهم كما قيل ، أو انه لا يشترط في الفتح عنوة كونه بإذن الإمام عليه السّلام ، لضعف الرواية [٣] الدالة على


[١] سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي)

[٢] الوسائل باب ٢١ ، من أبواب عقد البيع وشروطه ، حديث ٤.

[٣] الوسائل ، باب ١ ، من أبواب الأنفال ، الحديث ١٦.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست