عليه السّلام ، أو الراوي ، يقول فلمّا قيل له ذلك فرأيته ينحر بدنة بمنى ،
وهو أيضا بعيد فتأمّل.
وقال الشيخ
أيضا : الجواز مشروط بالعذر والتزام الكفارة فمع الالتزام بدونه لا يجوز ، كما لا
يجوز مع العذر بغير التزام.
وقال أيضا :
بوجوب الدمين في تظليل العمرة والواحد في تظليل الحج ، لرواية دالّة على الاثنين
في عمرة التمتع [١].
قال في المنتهى
: والوجه عندي الاستحباب.
كأنّها صحيحة
عنده ، ولكن فيه (فيها ـ ظ) على بن ابى راشد [٢] وهو غير مصرّح بالتوثيق ، قال في الخلاصة : كان وكيلا
مقام الحسين بن عبد ربّه مع ثناء عليه وشكر له.
وأيضا فيه (فيها
ـ ظ) محمد بن عيسى ، وهو مشترك ، وان كان الظاهر كونه العبيدي ، لكثرة وقوعه في
مثله ، وقد توقف المصنف فيه ، وصرّح به عند ذكر بكير بن محمد في الخلاصة.
ولكنّ الظاهر
انّه لا بأس به ، كما صرّح به عند ذكر اسمه وكثيرا مّا يسمّى خبره صحيحا ، فيمكن
كونها حسنة مع الإضمار ، وان كان الظاهر انّه عن الامام ، لقوله : (عليه السّلام).
ويمكن حملها
على الحج والعمرة ، ويؤيّده قوله أوّلا : (أرق دما).
حيث قال أبو
على بن راشد ، قال : قلت له عليه السّلام جعلت فداك انّه يشتدّ علىّ كشف الظّلال
في الإحرام ، لأنّي محرور يشتدّ علىّ (حرّ خ ئل)
[١] الوسائل الباب ٧
من أبواب بقيّة كفارات الإحرام الرواية ١ وسيأتي نقلها عن قريب.
[٢] والسند (كما في
التهذيب) هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابى على بن راشد.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 49