يريدون من التصرف بالبيع والوقف وغيرهما ، (ويتملكها خ ل) ويتملك المسلم
بوجه مملك كالبيع ، ولا ينتقل ما على ذلك الأرض إلى المسلم ، بل يبقى في ذمة
الذمي.
واما إذا أسلم
الذمي تسقط ما عليه بالكلية ، إذ لا جزية على المسلم واستقر ملكه على الأرض. ولكن
هذا انما يكون مع قوم يصح أخذ الجزية منهم وتقريرهم عليها وعلى دينهم ، وهو ظاهر.
وان فعل مثل ذلك بغير هم فلا يكون المأخوذ جزية ، ويكون ذلك صلحا لمصلحة يعلمها
صاحبها.
واما لو صولحوا
بان يكون الأرض للمسلمين ، ويكون للكفار السكنى فقط ، فيكون حكم أرضهم حكم الأرض
المفتوحة عنوة ، معمورها حال الفتح مال المسلمين قاطبة ، ونظره ، اليه عليه
السّلام ويقبلها ويصرف حاصلها في مصالحهم.
والظاهر ان ذلك
أيضا بعد الخمس كما ذكرناه في المفتوحة عنوة ، وصرّح به في التهذيب والقواعد
وغيرهما ، ومواتها للإمام عليه السّلام يفعل به ما يريد ، وحكم إحيائها ما تقدم ،
فتذكر.
قوله
: (الثالث : ارض من أسلم عليها طوعا). هذه ثالث الاقسام ، والظاهر عدم الخلاف في حكمها مثل
الأولين. ودليله الإجماع ، والأصل. ومعلوم وجوب الزكاة على أربابها ـ مع شرائط
وجوبها ـ من دليل وجوبها. والظاهر أنّها موجودة في الأول أيضا ، وساقطة في الثاني
للجزية ، ويحتمل وجودها فيه لما مر ، كعدم وجوب
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 485