responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 469

ويحقن الحربي دمه ، وولده الصغار ، وماله المنقول. بإسلامه في دار الحرب ، وما لا ينقل للمسلمين ، ولو سبيت زوجته الحامل منه استرقت دون حملها.

«المطلب الثالث : في الأرضين»

وهي أربعة :

الأول : المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة ، ويتولاها الامام ، ولا يملكها المتصرف على الخصوص.

______________________________________________________

بالقرآن [١] وغيره ، يدل على الثاني ، ولكن ما يقول الأصحاب بعدم التملك ، بل يبيعون عليه لو ملك الحربي عبدا مسلما ، فما بقي عليه التسلط ، فتأمل ، الله يعلم.

قوله : (يحقن الحربي دمه إلخ). أي لو أسلم الحربي في دار الحرب مثلا ، يحفظ بسببه نفسه وولده الصغار ـ ولو كان حملا ، دون البلاغ وزوجاته مطلقا ـ من القتل والسبي ، بل صاروا مسلمين ، وكذا أمواله مطلقا ، الا ما لا ينقل ، فإنه يبقى على حكم مال الحربي ، ولعل دليله الإجماع والخبر [٢].

قوله : (المفتوحة عنوة إلخ). أي القسم الأول من أقسام الأرض الأربعة.


[١] قال تعالى «وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»النساء ، الآية ١٤١.

[٢] الوسائل ، ج ١١ ، كتاب الجهاد ، الباب ٤٣ ، من أبواب جهاد العدو ، الحديث ١ ولفظ الحديث (عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل من أهل الحرب ، إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال : إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار ، وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورقيقه له ، فاما الولد الكبار فهم فيئ للمسلمين ، الا ان يكونوا أسلموا قبل ذلك ، فاما الدور والأرضون فهي فيئ ، ولا تكون له لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام وليس بمنزلة ما ذكرناه ، لان ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإسلام)

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست