بالقرآن [١] وغيره ، يدل على الثاني ، ولكن ما يقول الأصحاب بعدم
التملك ، بل يبيعون عليه لو ملك الحربي عبدا مسلما ، فما بقي عليه التسلط ، فتأمل
، الله يعلم.
قوله
: (يحقن الحربي دمه إلخ). أي لو أسلم الحربي في دار الحرب مثلا ، يحفظ بسببه
نفسه وولده الصغار ـ ولو كان حملا ، دون البلاغ وزوجاته مطلقا ـ من القتل والسبي ،
بل صاروا مسلمين ، وكذا أمواله مطلقا ، الا ما لا ينقل ، فإنه يبقى على حكم مال
الحربي ، ولعل دليله الإجماع والخبر [٢].
قوله
: (المفتوحة عنوة إلخ). أي القسم الأول من أقسام الأرض الأربعة.
[١] قال تعالى «وَلَنْ
يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»النساء ، الآية ١٤١.
[٢] الوسائل ، ج ١١ ،
كتاب الجهاد ، الباب ٤٣ ، من أبواب جهاد العدو ، الحديث ١ ولفظ الحديث (عن حفص بن
غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل من أهل الحرب ، إذا أسلم في
دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال : إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار ،
وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورقيقه له ، فاما الولد الكبار فهم فيئ للمسلمين ، الا
ان يكونوا أسلموا قبل ذلك ، فاما الدور والأرضون فهي فيئ ، ولا تكون له لأن الأرض
هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام وليس بمنزلة ما ذكرناه ، لان ذلك يمكن
احتيازه وإخراجه إلى دار الإسلام)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 469