نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه
دم [١].
وصحيحة حريز عن
ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم [٢].
وحملهما الشيخ
على الإبطين معا لرواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السّلام في محرم
نتف إبطه ، قال : يطعم ثلثة مساكين [٣].
وهو غير صحيحة
للجهل بحال محمّد بن عبد الله بن هلال [٤] وكون عبد الله بن جبلة واقفيّا ، فان لم يكن في المسألة
إجماع لكان القول بالدّم ـ في صدق نتف الإبط عرفا كما مرّ في حلق الرأس ـ متوجّها.
وقد علم مما
سبق أيضا انّ الجهل والنسيان عذر في الحلق والنتف أيضا كما مرّ.
وانّه قال
الشيخ : لا يجوز للمحرم ان يأخذ من شعر المحلّ ، لصحيحة معاوية بن عمّار عن ابى
عبد الله عليه السّلام ، قال : قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال [٥].
ولا بعد في ذلك
لما مرّ من وجوب الكفّارة على المفتي المحلّ ، ووجوبها على المقبّل امرأته المحرمة
بعد طوافه للنساء وقبل طوافها للنّساء.
كما في صحيحته
عنه عليه السّلام أيضا (في حديث) وسألته عن رجل قبّل امرأته ، وقد طاف طواف النساء
، ولم تطف هي؟ قال : عليه دم يهريقه [٦].
[١] الوسائل الباب ١٠
من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ١١
من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.
[٣] الوسائل الباب ١١
من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٢.
[٤] والسند (كما في
التهذيب) هكذا : سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد بن عبد
الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة.
[٥] الوسائل الباب ٦٣
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٦] الوسائل الباب ١٨
من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٢ وزاد في الكافي بعد قوله عليه السّلام.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 46