responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 46

.................................................................................................

______________________________________________________

نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم [١].

وصحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم [٢].

وحملهما الشيخ على الإبطين معا لرواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السّلام في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلثة مساكين [٣].

وهو غير صحيحة للجهل بحال محمّد بن عبد الله بن هلال [٤] وكون عبد الله بن جبلة واقفيّا ، فان لم يكن في المسألة إجماع لكان القول بالدّم ـ في صدق نتف الإبط عرفا كما مرّ في حلق الرأس ـ متوجّها.

وقد علم مما سبق أيضا انّ الجهل والنسيان عذر في الحلق والنتف أيضا كما مرّ.

وانّه قال الشيخ : لا يجوز للمحرم ان يأخذ من شعر المحلّ ، لصحيحة معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال [٥].

ولا بعد في ذلك لما مرّ من وجوب الكفّارة على المفتي المحلّ ، ووجوبها على المقبّل امرأته المحرمة بعد طوافه للنساء وقبل طوافها للنّساء.

كما في صحيحته عنه عليه السّلام أيضا (في حديث) وسألته عن رجل قبّل امرأته ، وقد طاف طواف النساء ، ولم تطف هي؟ قال : عليه دم يهريقه [٦].


[١] الوسائل الباب ١٠ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.

[٢] الوسائل الباب ١١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.

[٣] الوسائل الباب ١١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٢.

[٤] والسند (كما في التهذيب) هكذا : سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة.

[٥] الوسائل الباب ٦٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

[٦] الوسائل الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٢ وزاد في الكافي بعد قوله عليه السّلام.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست