responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 458

ويجوز عقد العهد على حكم الإمام ، أو نائبه العدل ، والمهادنة على حكم من يختاره الإمام.

فان مات قبل الحكم بطل الأمان ، وردوا إلى مأمنهم.

ولو مات احد الحكمين بطل حكم الباقي :

ويتبع حكمه المشروع.

فان حكم بالقتل والسبي وأخذ المال ، فأسلموا ، سقط القتل.

______________________________________________________

ووجه هذا أيضا واضح.

قوله : (ويجوز عقد العهد على حكم الإمام إلخ). أي يجوز إيقاع عقد الصلح : بان يكون حكم الامام متبعا ، وكل ما حكم به فيكون ذلك متعينا : وكذا نائبه العدل.

وكذا يجوز عقده بحكم من يجعله الامام حكما في ذلك ، ووجه كله ظاهر.

فان مات الحكم قبل الحكم بطل الأمان الحاصل بعقد الصلح ، فردوا إلى مأمنهم ، ثم هم حرب ، وهو أيضا ظاهر.

وكذا لو مات احد الحكمين بطل حكم الأخر ، للاجتماع في الحكم : [١] ولا يبطل لو كان كل واحد حكما ، وأيضا هو الظاهر.

قوله : (ويتبع حكمه المشروع). يعنى يجب متابعة حكم الحاكم إذا حكم بأيّ شي‌ء كان ، بشرط كونه مشروعا ، مثل قتل البلّاغ ، وسبى النساء والصبيان.

قوله : (فان حكم بالقتل إلخ). دليل سقوط القتل ـ المحكوم عليه ، دون السبي والمال ـ عدم جواز قتل المسلم ، وجواز استرقاق المسلم وأخذ ماله في الجملة ، ولما حكم قبل الإسلام ، فيتبع لعدم حصول المنافي.


[١] اى لاعتبار وصف الاجتماع فيهما.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست