قوله
: (ويجوز عقد العهد على حكم الإمام إلخ). أي يجوز إيقاع عقد الصلح : بان يكون حكم الامام متبعا
، وكل ما حكم به فيكون ذلك متعينا : وكذا نائبه العدل.
وكذا يجوز عقده
بحكم من يجعله الامام حكما في ذلك ، ووجه كله ظاهر.
فان مات الحكم
قبل الحكم بطل الأمان الحاصل بعقد الصلح ، فردوا إلى مأمنهم ، ثم هم حرب ، وهو
أيضا ظاهر.
وكذا لو مات
احد الحكمين بطل حكم الأخر ، للاجتماع في الحكم : [١] ولا يبطل لو كان كل واحد حكما ، وأيضا هو الظاهر.
قوله
: (ويتبع حكمه المشروع). يعنى يجب متابعة حكم الحاكم إذا حكم بأيّ شيء كان ، بشرط كونه مشروعا ،
مثل قتل البلّاغ ، وسبى النساء والصبيان.
قوله
: (فان حكم بالقتل إلخ). دليل سقوط القتل ـ المحكوم عليه ، دون السبي والمال ـ عدم جواز قتل
المسلم ، وجواز استرقاق المسلم وأخذ ماله في الجملة ، ولما حكم قبل الإسلام ،
فيتبع لعدم حصول المنافي.