responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 455

وكل من دخل بشبهة الأمان ردّ إلى مأمنه

______________________________________________________

للإمام لكل الكفار ، وبعضهم مع المصلحة ، كالنبي صلّى الله عليه وآله ، ولنائبه كذلك ، لمن هم في ولايته وغيرهم.

ولسائر المسلمين أيضا يجوز ـ سواء كان حرا أو عبدا رجلا أو امرأة ، المأذون له في الجهاد وغيره ، لا المجنون والصبي ، وإليهما أشار بقوله (العقلاء البالغين) ومعلوم اعتبار الاختيار ، فلا يصح أمان المكره.

ـ أن [١] يأمنوا الواحد من المشركين ، وللعدد اليسير منهم كالعشرة كأنه المراد بنهاية (آحاد المشركين) في الكتاب وغيره والمراد بنفي العموم [٢] ، الزائد على ذلك مطلقا :

وكان دليل ذلك كله الاخبار [٣] والإجماع أيضا في الجملة.

وإذا عقد الأمان وجب الوفاء به بحسب ما شرط من وقت وغيره ، ما لم يتضمن مخالفا للشرع : قال في المنتهى ولا نعلم فيه خلافا ، ونقل الخبر أيضا ، ثم قال : ولو انعقد فاسدا لم يجب الوفاء به بلا خلاف كأمان الصبي والمجنون والكافر وغيرهم ممن لا يقبل ذمامه ، أو كان الذمام متضمنا لشرط لا يسوغ :

وفي هذه الحالات كلها ، يجب رد المأمون إلى مأمنه ، بمعنى عدم التعرض له حتى يصل الى منزله ويلحق بأصحابه ، ثم يفعل به ما يجوز :

وكذا في جميع الصور التي بطل الذمام واعتقد الكافر كونه أمانا ، فان شبهة الأمان بمنزلته في الرد إلى المأمن عندهم.

كأنه للخبر [٤] والإجماع والاعتبار.


[١] قوله قدس سره : (ان يأمنوا) مأول بالمصدر ، فاعل لقوله : (يجوز)

[٢] يعني في قوله قدس سره : (لا عموما)

[٣] الوسائل باب ٢٠ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، وباب ١ من أبواب الأنفال ، الحديث ٤.

[٤] الوسائل ، باب ١٥ من أبواب جهاد العدو ، ذيل حديث ٢ وباب ٢٠ من تلك الأبواب الحديث ٤.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست