للإمام لكل الكفار ، وبعضهم مع المصلحة ، كالنبي صلّى الله عليه وآله ،
ولنائبه كذلك ، لمن هم في ولايته وغيرهم.
ولسائر
المسلمين أيضا يجوز ـ سواء كان حرا أو عبدا رجلا أو امرأة ، المأذون له في الجهاد
وغيره ، لا المجنون والصبي ، وإليهما أشار بقوله (العقلاء البالغين) ومعلوم اعتبار
الاختيار ، فلا يصح أمان المكره.
ـ أن [١] يأمنوا الواحد من المشركين ، وللعدد اليسير منهم
كالعشرة كأنه المراد بنهاية (آحاد المشركين) في الكتاب وغيره والمراد بنفي العموم [٢] ، الزائد على ذلك مطلقا :
وكان دليل ذلك
كله الاخبار [٣] والإجماع أيضا في الجملة.
وإذا عقد
الأمان وجب الوفاء به بحسب ما شرط من وقت وغيره ، ما لم يتضمن مخالفا للشرع : قال
في المنتهى ولا نعلم فيه خلافا ، ونقل الخبر أيضا ، ثم قال : ولو انعقد فاسدا لم
يجب الوفاء به بلا خلاف كأمان الصبي والمجنون والكافر وغيرهم ممن لا يقبل ذمامه ،
أو كان الذمام متضمنا لشرط لا يسوغ :
وفي هذه
الحالات كلها ، يجب رد المأمون إلى مأمنه ، بمعنى عدم التعرض له حتى يصل الى منزله
ويلحق بأصحابه ، ثم يفعل به ما يجوز :
وكذا في جميع
الصور التي بطل الذمام واعتقد الكافر كونه أمانا ، فان شبهة الأمان بمنزلته في
الرد إلى المأمن عندهم.