ويدل عليها
رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال : الرباط ثلاثة أيام
وأكثره أربعون يوما فإذا جاز ذلك فهو جهاد [١].
قوله
: (وتجب إلخ). وجوب المرابطة بالنذر مطلقا بعد ثبوت استحبابه حال الغيبة أيضا ، ظاهر :
وكذا وجوب صرف ما نذر للمجاهدين فيهم حينئذ.
وكذا وجوب
الإجارة لو آجر نفسه للمرابطة ، وهو مذهب ابن إدريس.
لأنه نذر في
طاعة الله ، فينعقد : ويجب الوفاء به : وانه إجارة على فعل طاعة ، فيجب الإتيان
بمقتضى الإجارة الصحيحة.
(والرأي) إشارة
إلى مذهب الشيخ : انه يجب صرفه في وجوه البر ، قال ابن إدريس : ان انعقد النذر يجب
صرفه فيه ، والا لا يجب صرفه في شيء بل يكون للمالك ، وهو كلام حق.
وقال الشيخ
أيضا : ولا يلزمه الوفاء بالإجارة ، بل رد ما أخذه إلى مالكه ، والا فإلى ورثته ،
وان لم يكن له وارث يلزمه الوفاء ، ومنع من ذلك ابن إدريس أيضا :
والظاهر انها
تصح ، وعلى تقدير عدم الصحة ينبغي عدم الوفاء مطلقا ، وهو ظاهر الا ان للشيخ رواية
في صرف النذر في وجه من وجوه البر ان لم تخف شناعة المخالفين بأنهم لم يوفوا
بالنذر ، وان خاف ، صرفه في المرابطين [٢].
وكأنه لعدم
الصحة ومخالفتها للقوانين ردت ، فتأمل.
[١] الوسائل باب ٦ من
أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث ١.
[٢] الوسائل باب ٧ من
أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، حديث ١ ولفظ الحديث (ان كان سمع منك نذرك احد من
المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته ، والا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب
البر وفقنا الله وإيّاك لما يحب ويرضى)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 450