وليس صيدها كصيد مكّة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد [١].
قال في المنتهى
: قال الشيخ : المراد منه ، أنّ المدينة لا يحرم صيد البريد الى البريد وهو ظل
عائر إلى ظلّ وعير [٢].
فيحتمل كون
شجرها كصيدها كما في مكة وللأصل ولاختلاف الاخبار في الحرم ويحمل الأخبار الصحيحة
على الاستحباب في الصيد ولعدم العلم بصحة رواية معاوية التي هي دليل التحريم لوجود
الحسن بن علي الكوفي [٣] وهو غير معلوم والظاهر أنّه الوشّاء [٤] مع أنّه غير مصرّح بتوثيقه قال في حقه في أخر زكاة
التهذيب [٥] : انه كان واقفا ورجع وانّي أظن أنّه ثقة ، والاحتياط
واضح.
قوله
: ويستحب زيارة النبي صلّى الله عليه وآله إلخ .. دليله واضح وهو مجمع عليه والاخبار في الترغيب وثوابها كثيرة جدا مذكورة في
محلّها فلتطلب هناك [٦].
وامّا زيارة
فاطمة (عليها وعلى أبيها وبعلها وابنائها صلوات الله عليهم) فينبغي في الروضة
وبيتها وان اختلفت الروايات في موضع قبرها عليها السّلام لأنّها