وموثقة سماعة
بن مهران (له ولزرعة أيضا) [١] عن ابى عبد الله قال : رخّص للعبد والخائف والراعي في
الرّمي ليلا [٢].
قوله
: ولو نسي رمى يوم قضاه من الغد مقدّما.
دليله رواية
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه
السّلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت
الشمس؟ قال : يرمى إذا أصبح مرّتين مرّة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه
وليفرق بينهما يكون إحداهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس [٣].
قال في المنتهى
: انها صحيحة ، والتأمل فيها يعلم مما تقدم ، ولكن الظاهر أنّه لا يضرّ ، إذ
الظاهر عدم الخلاف في الحكم المذكور وصحيحة في الفقيه [٤].
ويؤيّده أيضا
رواية بريد العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي رمى الجمرة
الوسطى في اليوم الثاني؟ قال : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في
يومه قلت : فان لم يذكر الا يوم النحر؟ قال : فليرمها ولا شيء عليه [٥].
ولا يضرّ وجود
حسن بن الحسين اللؤلؤي الذي في ضعفه قول [٦] لانّ
[١] فان سندها كما في
التهذيب هكذا : سعد ، عن ابى جعفر عن العباس بن معروف ، عن على بن مهزيار عن
الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة.
[٢] الوسائل الباب ١٤
من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٢.
[٣] الوسائل الباب ١٥
من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ١.
[٤] معناه أنّها
مضافا الى عدم الخلاف في الحكم سندها صحيح في الفقيه.
[٥] الوسائل الباب ١٥
من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٣.
[٦] سندها (كما في
التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن اللؤلؤي حسن بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن
على بن رئاب عن بريد العجلي.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 355