قوله
: فإذا فرغ من الطوافين إلخ .. أي طواف الزيارة وما يتعلق به من صلوته وسعيه وطواف النساء وصلوته ، رجع
الى منى للمبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
قال في المنتهى
: يجب المبيت بها هذه الليالي قاله علمائنا اجمع.
واستدل عليه أيضا
بصحيحة معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا فرغت من طوافك
للحج وطواف النساء فلا تبت (تبيت خ ل) الا بمنى الا ان يكون شغلك في نسكك وان خرجت
بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى [١].
وهذه تدل على
وجوب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وأنّه لم يجب إذا كان مشغولا بالعبادة والظاهر
كونه بمكة كما قاله الأصحاب ويمكن العموم لعدم التصريح بالقيد.
ولا يبعد كفاية
نصف الليل كما في أصل المبيت ويدل أيضا على جواز الخروج من منى بعد نصف الليل كما
قاله الأصحاب فلا يكون المبيت الى طلوع الفجر واجبا فلا ينبغي التقييد في نيّة
المبيت من أوّل الليل الى طلوع الفجر كما وقع
[١] الوسائل الباب ١
من أبواب العود إلى منى الرواية ١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 333