responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 308

ويجوز ركوب الهدى ، وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده ، ولا يعطى الجزّار من الواجب حتى الجلد

______________________________________________________

ان كان تطوعا فليس عليه غيره وان كان جزاء أو نذرا فعليه بدله [١].

لوجوب [٢] حمل المطلق على المقيّد أو على شدة الاستحباب مع الاشعار وكأنّ في صحيحة الحلبي إشعارا بوجوب صرف هدى القران لقوله : (فهي من ماله) فإنه يدلّ على أنّه على تقدير الآخر (الاجزاء) ليس من ماله فيجب التصدق وليست بدالّة لاحتمال كونه هدى التمتع ولاحتمال كون ان يكون المراد فإنه من ماله بحيث يفعل به ما يريد من بيعه وغيره بخلاف أن أشعرها فإنّه ليس من ماله الذي يفعل به ما يريد مثل الأوّل ولهذا قال (نحرها) وما قال تصدق به ولا شكّ أنّه أحوط فتأمل.

قوله : ويجوز ركوب الهدى وشرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده. قد مرّ دليله وهي صحيحة حماد وغيرها [٣].

ولعل فيه [٤] إشارة الى عدم خروج الهدى عن ملك صاحبه ، فتأمل.

قوله : ولا يعطى الجزار من الواجب حتى الجلد .. اي لا يجوز إعطاء الجزار شيئا من الهدى الذي يجب التصدق به مثل المنذورات والكفارات أجرة لأنّه يجب على المالك اجرة عمله من أصل ماله لانّ العمل يجب عليه مع تجويز الاستنابة له فإذا لم يفعل ويستنيب بالأجرة يجب كون الأجرة عليه لا على مال الفقراء.

ويدل عليه أيضا في الجملة ما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام ذبح رسول الله صلّى الله عليه وآله الى ان قال : ولم يعط الجزّارين من جلالها [٥] ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به [٦].


[١] الوسائل الباب ٢٥ من أبواب الذبح الرواية ١.

[٢] تعليل لقوله : ويمكن حملها على تقدير كونه واجبا.

[٣] راجع الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الذبح الرواية ٢ عن حماد عن حريز.

[٤] أي في كلام الماتن.

[٥] والجلّ بالكسر قصب الزرع إذا حصد وبالضمّ واحد جلال الدّواب وهو كثوب الإنسان الذي يلبس (مجمع البحرين)

[٦] الوسائل الباب ٤٣ من أبواب الذبح الرواية ٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست