responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 304

وعلّم علامة الهدي ،

______________________________________________________

يفهم الإجماع على ذلك من المنتهى ولكن يفهم أيضا أنّه لو حصل كسر وعطب يرجع الى الذمّة كما في المطلق ، وفيه تأمل.

ودليل وجوب ذبحه ـ ان كان مذبوحا ونحره ان كان منحورا ـ هو أنّه كان يجب ذبحه بعينه في مكان وزمان معينين ، فإذا تعذر لم يسقط الأصل ، لقوله صلّى الله عليه وآله : إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم [١] ولقوله : لا يسقط الميسور بالمعسور [٢] وغير ذلك ، فتأمل.

والظاهر من المتن وجوب وضع العلامة بوضع كتاب عنده ، مضمونه انّ هذا هدى ومال للفقراء ، أو يغمس نعله بدمه ويضرب صفحة سنامه لانّ إيصاله إلى الفقراء واجب والفرض عدم إمكان شي‌ء غير هذا فيجب ، ولما مرّ.

ويدل عليه الرواية أيضا مثل ما في مرسلة حريز قال : كلّ من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شي‌ء عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدّم ويضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء الصيد (صيد خ ل) أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل [٣].

ورواية عمر بن حفص الكلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل ساق الهدى فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه أنّه هدي قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمرّ به أنّه صدقة [٤].

ولا يضر عدم صحة السند فتأمل.


[١] عوالي اللئالى ج ٤ ص ٥٨.

[٢] عوالي اللئالى ج ٤ ص ٥٨ وفيها : لا يترك الميسور بالمعسور.

[٣] الوسائل الباب ٣١ من أبواب الذبح الرواية ٥ نقل الرواية في الوسائل عن الكافي ، عن حريز ، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السّلام كل من الى آخره وزاد في آخرها وكل شي‌ء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.

[٤] الوسائل الباب ٣١ من أبواب الذبح الرواية ٦.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست