يفهم الإجماع على ذلك من المنتهى ولكن يفهم أيضا أنّه لو حصل كسر وعطب يرجع
الى الذمّة كما في المطلق ، وفيه تأمل.
ودليل وجوب
ذبحه ـ ان كان مذبوحا ونحره ان كان منحورا ـ هو أنّه كان يجب ذبحه بعينه في مكان
وزمان معينين ، فإذا تعذر لم يسقط الأصل ، لقوله صلّى الله عليه وآله : إذا أمرتكم
بشيء فأتوا منه ما استطعتم [١] ولقوله : لا يسقط الميسور بالمعسور [٢] وغير ذلك ، فتأمل.
والظاهر من
المتن وجوب وضع العلامة بوضع كتاب عنده ، مضمونه انّ هذا هدى ومال للفقراء ، أو
يغمس نعله بدمه ويضرب صفحة سنامه لانّ إيصاله إلى الفقراء واجب والفرض عدم إمكان
شيء غير هذا فيجب ، ولما مرّ.
ويدل عليه
الرواية أيضا مثل ما في مرسلة حريز قال : كلّ من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء
عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدّم ويضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه
وما كان من جزاء الصيد (صيد خ ل) أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل [٣].
ورواية عمر بن
حفص الكلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل ساق الهدى فعطب في موضع لا
يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه أنّه هدي قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه
عليه ليعلم من يمرّ به أنّه صدقة [٤].
[٢] عوالي اللئالى ج
٤ ص ٥٨ وفيها : لا يترك الميسور بالمعسور.
[٣] الوسائل الباب ٣١
من أبواب الذبح الرواية ٥ نقل الرواية في الوسائل عن الكافي ، عن حريز ، عمن أخبره
عن أبي عبد الله عليه السّلام كل من الى آخره وزاد في آخرها وكل شيء إذا دخل
الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.