responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 285

.................................................................................................

______________________________________________________

والاستقبال بالذبيحة وهما شرط للتحليل على ما ذكروه وعدم جواز النخع قبل ان تموت وسيجي‌ء ان شاء الله تعالى.

وتدل على كون الذابح مسلما صحيحة الحلبي عنه (اى عن أبى عبد الله عليه السّلام) قال : لا يذبح لك اليهوديّ (اليهود خ ل) ولا النّصراني أضحيتك وان (فان خ ل) كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما ، اللهم منك ولك [١].

وفيها إشارة إلى استحباب الذبح بنفسه وجواز التوكيل فافهم ، وقد مرّ ما يدلّ عليهما أيضا من فعله صلَّى الله عليه وآله [٢] وفعلهم عليهم السّلام بأنفسهم واجزاء ذبح واجد الضالّ عن صاحبه [٣].

ويؤيّده أنّ فعل العبادة بنفسه اولى مهما أمكن وهو دليل استحباب وضع يده مع يد الذابح ، مع عدم إحسان الفعل.

ويؤيّده أيضا ما دل على إعطاء السكين ، بيد الصبيان وقبض الجزّار على يده وتحريكها.

من حسنة معاوية بن عمّار في الكافي عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : كان على بن الحسين عليهما السّلام يجعل السكين في يد الصّبي ثم يقبض الرجل على يد الصّبي فيذبح [٤].

ويدلّ على جواز النيابة أيضا ان المقصود هو الذبح على الظاهر والناوي هنا هو النائب لانّه الذابح.

وقال المحقق الثاني وينويان معا على الأحوط ولو نوى النائب أجزأ فافهم.


[١] الوسائل الباب ٣٦ من أبواب الذبح الرواية ١.

[٢] راجع الوسائل الباب ٣٦ من أبواب الذبح.

[٣] راجع الوسائل الباب ٢٨ من أبواب الذبح.

[٤] الوسائل الباب ٣٦ من أبواب الذبح الرواية ٢.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست