responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 260

.................................................................................................

______________________________________________________

على أنّ تحريم فعل الثاني ـ لو كان الترتيب واجبا ـ ليس لأنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه بل لأنّه ليس مأمورا ولا مشروعا ومأذونا في فعله شرعا الا بعد الأوّل ، فيكون قبله واقعا في غير زمانه وبغير اذن الشارع ، فيكون حراما بقصد العبادة المشروعة والمأذونة شرعا كما هو المقرّر عندهم ، فيلزم عدم الإجزاء أيضا لا لأنّ النّهي يدلّ على الفساد ، بل لأنّه واقع على غير الوجه المأمور به والمأذون فيه شرعا.

على أنّه قد يناقش في كونه ضدا ، لجواز الإتيان بهما ولجواز النيابة في السابق وكونه عبادة محضة أيضا.

وبأنّه إذا [١] حصل النص أو الإجماع على الاجزاء مع مخالفة الترتيب ووجوبه نقول بأنه علم هنا بالنص أنّ المحرّم غير فعل الثاني حينئذ على تقدير تسليم اجتماع ما شرطنا في بطلان الضد وكون الثاني ضدا بل نقول علم بالنص والإجماع والعقل أنّ المراد والغرض هنا هو تحريم ترك الأوّل فقط لا ما يستلزمه ونقول انّ الترك الذي هو حاصل في ضمن هذا الضد ليس بحرام ومستثنى بالعقل والنقل بالنص والإجماع فتأمل.

على أنّ ظاهر الروايات المعتبرة هو استحباب الترتيب مثل حسنة جميل بن دراج (في الكافي وهي صحيحة في الفقيه) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرّجل يزور البيت قبل ان يحلق؟ قال : لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ثمّ قال : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله انّى حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم حلقت قبل ان أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخّروه إلا قدّموه ، فقال : لا حرج [٢].


[١] قوله وبأنّه عطف على قوله : بانّ المراد بالأمر الى آخره.

[٢] الوسائل الباب ٣٩ من أبواب الذبح الرواية ٤.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست