ثم قال : ولو
لم يقف بعرفات نهارا ووقف بها ليلا أجزأه وجاز له ان يدفع من عرفات ايّ وقت شاء
بلا خلاف [١] الظّاهر أنّه يريد لو لم يأت لعدم تمكّنه لعذر شرعي ومع
ادراك المشعر ، لعدم القائل باجزاء اضطراري عرفة فقط ، مع ترك اختيارية اختيارا
والمشعر أيضا وان كانت الرواية المذكورة عامّة الا انّ الظّاهر أنّها من طريق
العامة كما نقله قبيل هذا فتأمل.
ومما تقدم علم شرح
قوله : ولو فاته ـ إلى ـ أجزأه المشعر ، وعلم أيضا أنّه لو لم يكن إجماع يمكن
إجزاء اضطراري المشعر اختيارا ، وكذا اضطراري عرفة مطلقا بشرط ادراك المشعر مطلقا
، فتأمل.
قوله
: ويستحب الوقوف إلخ .. إشارة إلى
مستحبات الوقوف ، ودليل استحباب الوقوف في ميسرة الجبل في السفح هو وقوفه صلّى
الله عليه وآله هناك ، مع قوله صلّى الله عليه وآله : هذا كلّه موقف ، وأشار بيده
الى الموقف على ما روى [٢] وكأنّه إليه أشار في بعض الرّوايات ، ثم تأتى الموقف [٣] وقوله صلّى الله عليه وآله خذوا عنّى مناسككم [٤].
وكذا استحباب
الدّعاء ، فانّ دليله فعله صلّى الله عليه وآله ، وفعلهم صلوات الله عليهم ، مع
الروايات الكثيرة الدالة على الترغيب والتحريص جدّا [٥]