المختار والعالم المتذكر بذلك ، فلو أفاض قبله مكرها أو جاهلا فلا شيء
عليه ، وكذا الناسي ، لأنّه عذر كما مرّ ، للأصل مع عدم دليل.
ولرواية مسمع
بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس
، قال : ان كان جاهلا فلا شيء عليه ، وان كان متعمدا فعليه بدنة [١].
ويمكن إدخال
الناسي أيضا في الجاهل قال في المنتهى : صحيحة مسمع بن عبد الملك.
ومسمع ما صرّح
بتوثيقه ، ولكن لا يضرّ مع ظهور قبوله وكذا لا شيء عليه لو رجع بعد الإفاضة منها
عمدا إليها قبل الغروب لما مرّ ويمكن عدم الخلاف بين الأصحاب في الكلّ ، وكذا في
عدم الإفاضة قبل الغروب عامدا عالما مختارا ولم يرجع قبله إليها ويتمّ [٢] الى الغروب فيجب عليه البدنة حينئذ.
ويدل عليه
رواية مسمع وصحيحة ضريس الكناسي (الثقة) عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته
عن رجل أفاض من عرفات قبل ان تغيب الشّمس؟ قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فان
لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في اهله [٣].
وهذه صحيحة ،
والعجب انّ المصنف ما سمّاها بها في المنتهى ، وكأنّه ما وجد الكناسي في التهذيب
فصار مجهولا ولكن موجود في الكافي مع أنّه نقلها في التهذيب عن صاحبه [٤] ويحمل على العامد المختار لما تقدم.
[١] الوسائل الباب ٢٣
من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية ١.