ولعل مرادهم
بعد تحقق الزوال بلا فصل واليه أشار في الدروس قال : النيّة مقارنة لما بعد
الزوال.
ولكن يأباه ما
مرّ من ضرب الخبإ في النمرة والدخول في عرفة بعده فكأنّ المراد بعد الزّوال في
الجملة بحيث لا يتخلّل زمان كثير ، وهو مشتغل بغير مقدمات الوقوف.
وبالجملة الذي
يستفاد انّ الاحتياط أنّه ينبغي الكون في عرفة بقصد العبادة من أوّل الزّوال ، بل
مقدّما عليه من باب المقدّمة ، والنّية بعد تحقق الزوال ، وللاشتغال بالغسل
والطّهارة ثم الجمع بين الصلوتين ثم تجديد النّية والاشتغال بالدّعاء والتضرّع
والبكاء والتّباكي والمسألة وطلب المغفرة لنفسه ولإخوانه المؤمنين وأخواته
المؤمنات بل انّه أفضل للرواية [١] إلى الغروب وعدم الاشتغال بغيره فإنّه يوم مسألة ودعاء.
وينبغي العتق
في عشيّة عرفة ليعتقه الله من النّار كما في الرواية [٢] وينبغي اختيار الأدعية المأثورة في التهذيب والكافي [٣] خصوصا دعاء الحسين بن علي عليهما السّلام ، ودعاء على
بن الحسين عليهما السّلام ، وعلى الله القبول.
والظّاهر
استحباب ما عدا الوقوف لما تقدم ، ولما قال في المنتهى : انّما الواجب هو الوقوف ،
ولا نعلم في ذلك خلافا.
وما دلّ على
كون الوقوف سنة ، فالمراد ما ثبت وجوبه بالسّنة ، فلا واجب الا الوقوف ، الله يعلم
، فتأمل.
قوله
: فلو أفاض قبله إلخ .. أي انّما يجب
الكون بها الى الغروب على
[١] راجع الوسائل
الباب ١٤ و ١٨ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.
[٢] راجع الوسائل
الباب ١٤ و ١٨ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.
[٣] راجع الوسائل
الباب ١٤ و ١٨ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 204