حجّه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شيء عليه [١].
ومثلها صحيحة
معاوية في التهذيب الا أنّه ليس فيها قوله : (ان كان عالما إلخ) [٢] فالحسنة كالصريحة في عدم الدم على الجاهل.
فالظاهر انّ
الناسي كذلك.
فلا ينبغي [٣] حمل مثلها على عدم العقاب للجمع بينه وبين رواية إسحاق
، مع ما فيه ، والأصل كما فعله في التهذيب وحمل [٤] على العمد للجمع مثل حسنة الحلبي (في الكافي وهي صحيحة
في التهذيب) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل (متمتع يب) طاف بالبيت
ثمّ بالصفا (وبين الصفا يب) والمروة ثمّ عجّل فقبّل امرأته قبل ان يقصّر من رأسه؟
فقال : عليه دم يهريقه ، وان جامع فعليه جزور أو بقرة (وان كان الجماع فعليه دم) [٥].
ويمكن فهم جواز
حلق الرأس منها ، والظّاهر كون الجاهل كالناسي لما مرّ غير مرّة ، ولقوله عليه
السّلام : وان كان جاهلا فلا شيء عليه [٦] وقال في المنتهى : ولا شيء على المجامع نسيانا أو جاهلا
قبل التقصير ، والأحوط الكفارة.
[١] الوسائل الباب ١٣
من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٤.
[٢] الوسائل الباب ١٣
من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٢.
[٣] هذا راجع الى ما
تقدم من قوله : نعم يدلّ على عدم الوجوب ما تقدّم إلخ.
والمراد من حمل مثلها
، حسنة معاوية بن عمّار المتقدمة على صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (الباب ٦ من
أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١) فما جمع به الشيخ ـ بين رواية إسحاق بن عمّار
وحسنة معاوية بحمل الثانية على عدم العقاب حيث قال في التهذيب : ما هذا لفظه : (ولا
شيء عليه) ، محمول على أنّه ليس عليه شيء من العقاب وقد تمت عمرته ـ غير جيّد ،
لأنّ صحيحة معاوية (الأخيرة) كالصريحة في عدم الدّم على الجاهل ، وحكم الناسي
كالجاهل.