responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 182

.................................................................................................

______________________________________________________

حجّه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شي‌ء عليه [١].

ومثلها صحيحة معاوية في التهذيب الا أنّه ليس فيها قوله : (ان كان عالما إلخ) [٢] فالحسنة كالصريحة في عدم الدم على الجاهل.

فالظاهر انّ الناسي كذلك.

فلا ينبغي [٣] حمل مثلها على عدم العقاب للجمع بينه وبين رواية إسحاق ، مع ما فيه ، والأصل كما فعله في التهذيب وحمل [٤] على العمد للجمع مثل حسنة الحلبي (في الكافي وهي صحيحة في التهذيب) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل (متمتع يب) طاف بالبيت ثمّ بالصفا (وبين الصفا يب) والمروة ثمّ عجّل فقبّل امرأته قبل ان يقصّر من رأسه؟ فقال : عليه دم يهريقه ، وان جامع فعليه جزور أو بقرة (وان كان الجماع فعليه دم) [٥].

ويمكن فهم جواز حلق الرأس منها ، والظّاهر كون الجاهل كالناسي لما مرّ غير مرّة ، ولقوله عليه السّلام : وان كان جاهلا فلا شي‌ء عليه [٦] وقال في المنتهى : ولا شي‌ء على المجامع نسيانا أو جاهلا قبل التقصير ، والأحوط الكفارة.


[١] الوسائل الباب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٤.

[٢] الوسائل الباب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٢.

[٣] هذا راجع الى ما تقدم من قوله : نعم يدلّ على عدم الوجوب ما تقدّم إلخ.

والمراد من حمل مثلها ، حسنة معاوية بن عمّار المتقدمة على صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (الباب ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١) فما جمع به الشيخ ـ بين رواية إسحاق بن عمّار وحسنة معاوية بحمل الثانية على عدم العقاب حيث قال في التهذيب : ما هذا لفظه : (ولا شي‌ء عليه) ، محمول على أنّه ليس عليه شي‌ء من العقاب وقد تمت عمرته ـ غير جيّد ، لأنّ صحيحة معاوية (الأخيرة) كالصريحة في عدم الدّم على الجاهل ، وحكم الناسي كالجاهل.

[٤] اى الشيخ.

[٥] الوسائل الباب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١.

[٦] تقدم ذكرها آنفا.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست