ويؤيّده رواية
زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي أن يطوف بين
الصفا والمروة حتى يرجع الى أهله؟ قال : (فقال خ ل) يطاف عنه [١].
وأيضا ما تقدم
في الطواف وعدم ظهور الخلاف في المسألة.
وأيضا صحيحة
محمد بن مسلم (في الفقيه وزيادات التهذيب) عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته
عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال : يطاف عنه [٢].
حملت على رواية
زيد الشحام لعدم النيابة في العبادات ، مع عدم المشقة بالعقل والنقل [٣] ، من الآية والرواية.
ولو فعل ما
يحرم عليه من الوطي وغيره قبل الذكر فالظاهر عدم شيء عليه كما يفهم من المنتهى
قال فيه : ولو ترك السعي ناسيا أعاد السعي لا غير [٤].
ولا شيء عليه
للأصل وكون النسيان عذرا وما تقدم من عدم الكفارة في غير العمد إلّا في الصيد.
ولكن قال في
الفقيه : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط
وهو يظن أنّها سبعة فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنه انّما طاف ستّة أشواط؟ قال
: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر [٥].
ويمكن حملها
على الاستحباب لما تقدم ، وعدم وضوح سندها ، وان كان