وصحيحة معاوية
بن عمّار (في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا دخل المعتمر مكة
من غير تمتع وطاف بالبيت (بالكعبة خ ل) يصلّى (وصلى خ ل) ركعتين عند مقام إبراهيم
عليه السّلام وسعى بين الصفا والمروة ، فليلحق بأهله ان شاء [١].
وقال فيه : وقد
روى على بن رئاب عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام : أنّه يخرج الى بعض
المواقيت فيحرم منه ، ويعتمر ، ولا يجب طواف النساء الّا على الحاجّ (الخبر) [٢].
والظّاهر أنّها
صحيحة ، وأنّ قوله : (ولا يجب إلخ) داخل فيها.
وانّ مذهب
الصدوق فيه عدم الوجوب في العمرة.
ولا يضرّ إضمار
الاولى [٣] ووجود العباس فيها فانّ الظاهر أنّه عن الامام ، وأنّه
المعروف بقرينة نقله عن صفوان.
ولا إضمار
الثانية [٤] مع عدم الصحة لاشتراك يونس وغيره ، وعدم ظهور صحة
روايتي أبي خالد [٥] ، ولوجود محمد بن على بن محبوب ، عن عدّة من أصحابنا ،
عن محمد بن عبد الحميد في الثانية [٦] ، لما نقلناه عن الفقيه [٧].
[٦] يعنى سند الثانية
من روايتي أبي خالد ، فانّ سند الأولى منهما (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن احمد
بن يحيى عن على بن محمد بن عبد الحميد عن ابى خالد مولى على بن يقطين.
وسند الثانية منهما ،
محمد بن على بن محبوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن ابى
خالد مولى على بن يقطين.
[٧] قوله : (لما
نقلناه) تعليل لقوله : (وعدم ظهور إلخ) يعني لا يضرّ عدم ظهور روايتي أبي خالد.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 136