responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 112

.................................................................................................

______________________________________________________

فزالت شبهة الزيادة في الختم ، وفي الالتزام والاستلام ، وفي القطع لحاجة ثمّ البناء ، كما مرّت إليه الإشارة الحمد لله والمنة.

والظاهر انّه على تقدير البطلان انما يكون مع العلم والعمد وكمال الشوط إذ لا دليل على غيره.

وانّ في إتمام الطواف الثاني بعد زيادة شوط ، من غير ذكر النيّة في الأخبار ، إشارة الى عدم الاعتداد بها فكأنّه اكتفى بأنّه ما فعل الّا لله ويبعد تأثير النيّة الأولى فيه ، لانّه قصد بها الواجب وهذا ليس بواجب ، وعلى تقديره أيضا مؤيد لعدم الاعتداد بالقيود مثل الوجوب والندب ويكفى كونه لله.

وهذا قريب مما روى في الصلاة انه إذا زاد ركعة بعد الجلوس بقدر التشهّد ثمّ ذكر يضيف إليه أخرى ليتمّ نافلته [١] ، كما قيل.

وما روى صحيحا أنّه صلّى العصر ناسيا قبل الظهر يجعلها الاولى ، فإنه أربع مكان اربع [٢].

وقد مرّ في كتاب الصلاة فتذكر [٣].

ويحتمل ان ينوي حين التذكّر ، مثل ما قيل في العدول إلى السابقة لمن تذكر انّ عليه السابقة في أثناء اللاحقة ان جميع ما فعله ويفعله وهو اللاحقة. والاخبار هناك أيضا خالية عنها فهو أيضا مؤيد.


[١] الوسائل الباب ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة الرواية ٥ رواها محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل استيقن بعد ما صلّى الظهر انّه صلى خمسا ، قال : وكيف استيقن؟ قلت : علم ، قال : ان كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة ، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شي‌ء عليه.

[٢] هذه الرواية رواها زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام ، وفيها : إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك ، فانوها الاولى ثمّ صلّ العصر فإنّما هي أربع مكان أربع إلخ (الوسائل الباب ٦٣ من أبواب المواقيت الرواية ١)

[٣] راجع ج ٢ ص ٥٥.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست