القرب منها ، على أنّه لا حاجة الى ذكرها بعد قوله : مات في الطريق ولا الى
قوله : (قبل ان يقضى) بل قد يوهم عدم الاجزاء بعده ، وهو ظاهر الفساد.
قوله
: «ومع حصول الشرائط إلخ». قد علم هذا مما تقدم ، فلا يحتاج الى ذكره ، لعلّه ذكره
مع قوله : (ويجب على الكافر) ليشير الى انّ الإسلام ليس شرطا للوجوب فإذا حصل غيره
من الشرائط يجب ، ويستقر الوجوب ، لو لم يفعل ، مع بقاء الشرائط الى ان مضى ما
يدرك به الحج ، فيجب عليه المضي اليه ، ولو فاته الاستطاعة بعده لم يسقط ، بل يجب
الاستيجار على تقدير عجزه كما مرّ.
والوجوب على
الكافر قد علم مما سبق ، وقد بيّن في الأصول ، وعدم الصحّة حينئذ للإجماع على
الظاهر ، وعدم حصول القربة المطلوبة.
قوله
: «فإن أحرم حال كفره إلخ». عدم اجزاء الإحرام حال الكفر ظاهر ، وكذا [١] العود الى الميقات بعد الإسلام ، مع الاستطاعة ، وباقي
الشرائط ، لأنّ الإحرام غير صحيح ، فوجب بعد الإسلام إنشاء الإحرام من الميقات ،
ولا يجب الذهاب الى بلده ، كأنّه بالإجماع ، ولأنه مقدّمة لا عبادة ، ففيه وأمثاله
دلالة على عدم وجوب قطع المسافة إلّا وسيلة.
والظاهر انه
يكفى من اى ميقات كان ، ولا يجب الذهاب الى ميقات بلده ، ويمكن الاجزاء من أدنى
الحلّ لما مرّ.