كأنه نظر الى
ان السعة مطلقا مرجعه التفصيل ، إذ لا ينبغي القول بعدم الوجوب أصلا لو لم يسع
المال من البلد ، وليس بمعقول الوجوب من البلد مع عدم الوسعة ، وقد عرفت الفرق ،
فتأمل.
فأمّا الأدلة
فدليل الوجوب من البلد انه يجب على الأصيل الذهاب منه ، وانّ قطع تلك المسافة
عبادة ، تركها ، فيجب على النائب القضاء عنه ، لعدم فعله ، ووجوب صرف المال.
وهو غير واضح ،
لان الواجب هو الحج والعمرة ، وقطع المسافة انّما يجب عقلا ، لا شرعا ، بخصوصه ،
بل لانّه موقوف عليه ، ولو كانا ممكنين بدونه ، لم يجب القطع قطعا ، ولهذا لم يجب
الرجوع ، والقطع بقصدهما على الظاهر ، على من وجب عليه الحج ، ووقع في الميقات ،
على اىّ وجه كان ، مثل ان يكون نائما وغافلا ومغمى عليه أو في السفينة أو قبل وقت
الحج لغرض.
بل لو حجّ من
الميقات حينئذ لصحّ حجّه ، ولو لم يرجع الى البلد لم يفعل محرّما ، الّا ان يكون
قاصدا لتركه ، ولا شك في صحة الحج ، وعدم وجوب الرجوع ، وان قلنا أنّه فعل حراما ،
وهو ظاهر.
وأنّه لو قصد
قطع المسافة بقصد التجارة فقط ، خصوصا قبل أو انه ، ثمّ أنشأ الإحرام من مكة فكذلك
، فليس بمعلوم وجوبه ، وكونه عبادة ووجوب صرف المال فيه ، وهو ظاهر.
وعلى تقدير
التسليم انّما كان وجوبه عليه لعدم إمكان الحج الّا به ، وفي النائب ممكن بأن
يستأجر من كان في الميقات.
كما انّ ترتيب
الصوم كان واجبا عليه ، وتعدّده في الأيام المتعدّدة لو قضى بنفسه لعدم إمكان صوم
يومين له في يوم واحد ، ويجوز وقوعه من النائب ، ولهذا جوّز
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 82