يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ، ثم ليبعثه مكانه ـ [١].
وان لم يكن
صريحا في ذلك فيحمل عليه لما تقدم ، وللتقييد بوجوب الحج سابقا ، في صحيحة الحلبي [٢] المتقدمة في بيان الاستطاعة ، وقد تقدم هذه المسألة ،
فتذكر.
ثم ان الظاهر
عدم وجوب الإعادة بعد الموت على تلك الحالة ، وكذا لو برأ على خلاف المتوقع
والعادة ، ويحتمل هنا الإعادة ، فتأمل.
قوله
: «ولو مات بعد الاستقرار إلخ» وجوب قضاء الحج ـ من أصل ما له لا من ثلثه لانه دين
كسائر الديون ، بعد مضى وقت يمكنه ادراك الحج متصفا بشرائط الوجوب ، ثم مات ـ الظاهر
انه إجماعي ، ولا نزاع فيه.
ويدل عليه
الأخبار الصحيحة [٣] أيضا ، وكذا عدم وجوبه مع عدم الاستقرار.
واما كونه من
أقرب الأماكن ـ يعنى أقرب ميقات إلى مكة غير ادنى الحلّ على الظاهر ، مع احتمال
إرادته أيضا ، دون ميقات بلده من غير خلاف على ما يظهر ، وهو مؤيد لعدم وجوب خروج
المتمتع الى ميقات بلده ـ فهو احد المذاهب الثلاثة المشهورة التي ثالثها التفصيل ،
بأنه مع السعة [٤] من بلد الميت.
الظاهر ان
المراد به بلد الموت ، بأنه يستأجر من تلك البلد ، ويخرج منها بحيث يصدق لغة وعرفا
الذهاب الى الحج منها ، ولا يحتاج الى موضع الموت ، وان كان أحوط.
[١] الوسائل الباب ٢٤
من أبواب وجوب الحج الرواية ٥.
[٢] الوسائل الباب ٢٤
من أبواب وجوب الحج الرواية ٢.