responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 68

ولو حجّ المملوك باذن مولاه لم يجزئ عن حجة الإسلام الّا ان يدرك المشعر [١] معتقا.

______________________________________________________

يدل على جواز الأمور لهم مثل الحجّ [٢] ولا يقاس الى الصوم والجهاد على تقدير الثبوت.

وأنّ عبادته صحيحة ، وقد بيّن في الأصول وغيره ، وهنا قد صرح بها المصنف في المنتهى وغيره ، وفي الصوم أيضا ، وان منعها أيضا ، والتأويل بعيد. لا يرتكب من غير ضرورة ، وصحة حجته ـ واجزائها عن حجة الإسلام ، لو أدرك المشعر كاملا ـ دليل واضح عليها.

وانّ القول بها ـ مع عدم صحة الإحرام ، وباقي الافعال ، وعدم شرعيتها ، كما يظهر من البعض ـ بعيد جدا ، فتأمل.

وكذا المجنون ، لو فعل ما يصح مع شعوره ، ثم زال جنونه قبله ، كما يشعر به قوله : «ولو حجّا ندبا» إلخ وان كان قوله : ـ ويحرم المميز والولي عن غير المميز والمجنون ـ يشعر بعدم إمكان الإحرام من المجنون بنفسه ، فيحمل على انه قسمان ، مثل غير البالغ ، مميز وغيره ، فتأمل.

ثم اعلم ، انه قد علم ممّا تقدم ، دليل الإحرام بالصبي لا المجنون ، الّا ان يكون إجماعا ، فتأمل.

قوله : «ولو حجّ المملوك إلخ». قد مرّ ما يدل على توقف شروعه في الحجّ على اذنه ، فلو شرع في الحجّ غير مأذون لم يجزئ (يجزئه خ ل) عن حجة الإسلام ، ولو أدرك المشعر معتقا ، وهو ظاهر ، وكذا ما يدل على الاجزاء عن حجة الإسلام ، لو أدرك المشعر حينئذ معتقا مع شرط الاستطاعة وباقي الشرائط.


[١] وفي بعض النسخ الخطية أحد الموقفين بدل المشعر.

[٢] راجع الوسائل الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست