يدل على جواز الأمور لهم مثل الحجّ [٢] ولا يقاس الى الصوم والجهاد على تقدير الثبوت.
وأنّ عبادته
صحيحة ، وقد بيّن في الأصول وغيره ، وهنا قد صرح بها المصنف في المنتهى وغيره ،
وفي الصوم أيضا ، وان منعها أيضا ، والتأويل بعيد. لا يرتكب من غير ضرورة ، وصحة
حجته ـ واجزائها عن حجة الإسلام ، لو أدرك المشعر كاملا ـ دليل واضح عليها.
وانّ القول بها
ـ مع عدم صحة الإحرام ، وباقي الافعال ، وعدم شرعيتها ، كما يظهر من البعض ـ بعيد
جدا ، فتأمل.
وكذا المجنون ،
لو فعل ما يصح مع شعوره ، ثم زال جنونه قبله ، كما يشعر به قوله : «ولو حجّا ندبا»
إلخ وان كان قوله : ـ ويحرم المميز والولي عن غير المميز والمجنون ـ يشعر بعدم
إمكان الإحرام من المجنون بنفسه ، فيحمل على انه قسمان ، مثل غير البالغ ، مميز
وغيره ، فتأمل.
ثم اعلم ، انه
قد علم ممّا تقدم ، دليل الإحرام بالصبي لا المجنون ، الّا ان يكون إجماعا ،
فتأمل.
قوله
: «ولو حجّ المملوك إلخ». قد مرّ ما يدل على توقف شروعه في الحجّ على اذنه ، فلو
شرع في الحجّ غير مأذون لم يجزئ (يجزئه خ ل) عن حجة الإسلام ، ولو أدرك المشعر
معتقا ، وهو ظاهر ، وكذا ما يدل على الاجزاء عن حجة الإسلام ، لو أدرك المشعر
حينئذ معتقا مع شرط الاستطاعة وباقي الشرائط.