وينزع عنه
أوّلا المخيط ، ثمّ يلبسه ثوبي الإحرام ، ويجنّبه بعده ما يجتنب عنه المحرم ، وكذا
يفعل بالطواف والصلاة.
وانّ الولي هو
الأب وأبوه ، ويمكن ان يفعل ذلك وكليهما ، ويشعر به جوازه للوصي ، وكذا لا يبعد
لوكيله أيضا.
وقيل للأمّ
ولاية الإحرام بالطّفل وهو أيضا غير بعيد ، لأنّه فعل قابل لأنّ يفعله غيره وهو
مرغوب من الشارع فلا خصوصيّة لغيرها مع فرض عدم الضرر.
ولما في صحيحة
عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : سمعته يقول مرّ رسول الله صلّى
الله عليه وآله برويثة [١] وهو حاجّ ، فقامت إليه امرأة ، ومعها صبيّ ، فقالت : يا
رسول الله صلّى الله عليه وآله أيحجّ عن مثل هذا؟ قال : نعم ولك أجره [٢]
فإنها مشعرة
بأنّها تفعل ما يحتاج لإحرامه حتى يكون الأجر لها فتأمل.
ولأنّه ما
اشترط في الجواز إذن الأب ووجوده ، إذ قد لا يكون له أب ولا يأذن [٣] فلو كان موقوفا كان ينبغي بيان ذلك ، بل لو لم يكن
إجماع ، لأمكن لغيرهم ذلك ، مع عدم الضرر وعدمهم.
وانه قيل يتوقف
حجّة على اذن الوالدين ، وذلك غير ظاهر ، في المميّز العاقل على تقدير توقّف تسليم
سفره على إذنهما ، على ما قيل.
الّا ان يقال
من جهة كونه مأمورا بالرجوع إليهما ، (وقيل) بالتوقف على إذن الأب فقط ، (وقيل)
بالعدم مطلقا ، وهو مقتضى الأصل ، وعموم بعض ما
[١] قال في المجمع :
رويثه موضع بين الحرمين قاله في (ق).
[٢] الوسائل الباب ٢٠
من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه الرواية ١.
[٣] والمراد انه قد
لا يكون للصبيّ أب أو يكون ولا يأذن.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 67