responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 67

.................................................................................................

______________________________________________________

يقدر ، يفعل عنه الولي.

وينزع عنه أوّلا المخيط ، ثمّ يلبسه ثوبي الإحرام ، ويجنّبه بعده ما يجتنب عنه المحرم ، وكذا يفعل بالطواف والصلاة.

وانّ الولي هو الأب وأبوه ، ويمكن ان يفعل ذلك وكليهما ، ويشعر به جوازه للوصي ، وكذا لا يبعد لوكيله أيضا.

وقيل للأمّ ولاية الإحرام بالطّفل وهو أيضا غير بعيد ، لأنّه فعل قابل لأنّ يفعله غيره وهو مرغوب من الشارع فلا خصوصيّة لغيرها مع فرض عدم الضرر.

ولما في صحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : سمعته يقول مرّ رسول الله صلّى الله عليه وآله برويثة [١] وهو حاجّ ، فقامت إليه امرأة ، ومعها صبيّ ، فقالت : يا رسول الله صلّى الله عليه وآله أيحجّ عن مثل هذا؟ قال : نعم ولك أجره [٢]

فإنها مشعرة بأنّها تفعل ما يحتاج لإحرامه حتى يكون الأجر لها فتأمل.

ولأنّه ما اشترط في الجواز إذن الأب ووجوده ، إذ قد لا يكون له أب ولا يأذن [٣] فلو كان موقوفا كان ينبغي بيان ذلك ، بل لو لم يكن إجماع ، لأمكن لغيرهم ذلك ، مع عدم الضرر وعدمهم.

وانه قيل يتوقف حجّة على اذن الوالدين ، وذلك غير ظاهر ، في المميّز العاقل على تقدير توقّف تسليم سفره على إذنهما ، على ما قيل.

الّا ان يقال من جهة كونه مأمورا بالرجوع إليهما ، (وقيل) بالتوقف على إذن الأب فقط ، (وقيل) بالعدم مطلقا ، وهو مقتضى الأصل ، وعموم بعض ما


[١] قال في المجمع : رويثه موضع بين الحرمين قاله في (ق).

[٢] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه الرواية ١.

[٣] والمراد انه قد لا يكون للصبيّ أب أو يكون ولا يأذن.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست