responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 6

.................................................................................................

______________________________________________________

حجّة الإسلام ، وعنده ما يحجّ به ، فقال : العام أحجّ ، العام أحجّ ، حتى يموت قبل ان يحجّ [١] وغيرها من الأخبار

مثل رواية زيد الشحام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ، التّاجر يسوّف الحجّ ، قال : ليس له عذر. فان مات ترك شريعة من شرائع الإسلام [٢].

وصحيحة ذريح المحاربي (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : من مات ولم يحجّ حجة الإسلام (ويب) لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به [٣] ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديّا أو نصرانيّا [٤].

وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قال الله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ، مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ، قال : هذه لمن كان عنده مال وصحّة ، وان كان سوّفه للتجارة ولا يسعه (فلا يسعه خ) فان مات على ذلك ، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، إذا هو يجد ما يحجّ به (بخل لما يحجّ به خ) فان كان دعاه قوم ان يحجّوه فاستحيى ، فلم يفعله (يفعل خ) فإنّه لا يسعه الّا أن يخرج ولو على حمار أجدع [٥] أبتر [٦].

وهي تدلّ على عدم اشتراط الرجوع على كفاية ، في الوجوب بالبذل مطلقا ورواية أبي الصباح الكناني (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال :


[١] الرسائل الباب ٦ من أبواب وجوب الحجّ الرواية ٨.

[٢] الوسائل الباب ٦ من أبواب وجوب الحجّ الرواية ٦.

[٣] أجحف به اى ذهب به واستأصله.

[٤] الوسائل الباب ٧ من أبواب وجوب الحجّ الرواية ١.

[٥] والجدع قطع الأنف والاذن والشفة واليد (مجمع البحرين)

[٦] أورد قطعة منها (في الوسائل) في الباب ٦ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه «الحديث ١» وقطعة أخرى في الباب ٧ حديث ٢ والباب ١٠ حديث ٣ من تلك الأبواب فراجع.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست