حجّة الإسلام ، وعنده ما يحجّ به ، فقال : العام أحجّ ، العام أحجّ ، حتى
يموت قبل ان يحجّ [١] وغيرها من الأخبار
مثل رواية زيد
الشحام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ، التّاجر يسوّف الحجّ ، قال : ليس
له عذر. فان مات ترك شريعة من شرائع الإسلام [٢].
وصحيحة ذريح
المحاربي (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : من مات ولم يحجّ حجة
الإسلام (ويب) لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به [٣] ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ ، أو سلطان يمنعه ، فليمت
يهوديّا أو نصرانيّا [٤].
وصحيحة معاوية
بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قال الله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
، مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)
، قال : هذه لمن
كان عنده مال وصحّة ، وان كان سوّفه للتجارة ولا يسعه (فلا يسعه خ) فان مات على
ذلك ، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، إذا هو يجد ما يحجّ به (بخل لما يحجّ به خ)
فان كان دعاه قوم ان يحجّوه فاستحيى ، فلم يفعله (يفعل خ) فإنّه لا يسعه الّا أن
يخرج ولو على حمار أجدع [٥] أبتر [٦].
وهي تدلّ على
عدم اشتراط الرجوع على كفاية ، في الوجوب بالبذل مطلقا ورواية أبي الصباح الكناني (الثقة)
عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال :
[١] الرسائل الباب ٦
من أبواب وجوب الحجّ الرواية ٨.
[٢] الوسائل الباب ٦
من أبواب وجوب الحجّ الرواية ٦.